زيد بن حبان، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال:«الصدقة في التمر والزبيب والحنطة والشعير فيما يسقى من الأنهار العشر، وما سقي بالغرب نصف العشر».
أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٨ - ط العلمية).
وزيد بن حبان الرقي: كان كثير الخطأ والوهم حتى ترك أحمد حديثه [التهذيب (١/ ٦٦٢)، الميزان (٢/ ١٠١)، المجروحين (١/ ٣١١)، فضل الرحيم الودود (١٣/ ٣٣٩/ ١٢٥٠)]، والراوي عنه هنا: معمر بن سليمان الرقي: ثقة، وقد سمع من زيد بن حبان قبل أن يفسد حديثه ويتغير [التهذيب (١/ ٦٦٢)].
وانظر أيضاً وهماً آخر لابن أبي ليلى في إسناده الخراج لأبي يوسف (٦٥).
• ورواه أبو نعيم النخعي عبد الرحمن بن هانئ [ضعيف، كذبه ابن معين، وقال ابن عدي:«عامة ما له لا يتابعه الثقات عليه»، ومن مشاه فلم يخبر حاله. انظر: التهذيب (٢/ ٥٦١)، الميزان (٢/ ٥٩٥)]، وإسماعيل بن عياش [حمصي صدوق، روايته عن غير أهل الشام فيها ضعف، وهذه منها]، وأشعث بن عطاف [صالح الحديث، وله ما لا يتابع عليه. الجرح والتعديل (٢/ ٢٧٦)، علل الحديث (١٥٤٠)، الثقات (٨/ ١٢٩)، الكامل (١/ ٣٧٩)، علل الدارقطني (١٥/ ٤١٧/ ٤١٠٨)، وقال:«لا بأس به». الإكمال لابن ماكولا (٧/ ٢٦٧)، تاريخ الإسلام (٥/٣٤ - ط الغرب)، اللسان (٢/ ٢٠٣)، الثقات لابن قطلوبغا:(٢/ ٤٣٣)].
عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما الزكاة في أربع: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستون صاعاً، وليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالاً ذهباً شيء، ولا فيما دون خمس ذود شيء». لفظ أبي نعيم النخعي.
ولفظ إسماعيل بن عياش [عند ابن ماجه]: إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة والشعير والتمر، والزبيب، والذرة.
ولفظ أشعث [عند الدارقطني]: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر، والدر، والفصوص، والخرز، وعن نبات الأرض؛ البقل، والقثاء، والخيار، فقال: ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سن رسول الله ﷺ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
أخرجه مطولاً، أو بطرف منه ابن ماجه (١٨١٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٨٠٤ و ١٨٩٥ و ١٩١٦)، والدارقطني (٢/ ١٩٠٥/ ٤٧٥). [التحفة (٦/ ٧٨/ ٨٧٩٥)، الإتحاف (٩/ ٤٨٠/ ١١٧١٦)، المسند المصنف (١٧/ ١١٢/ ٧٩٩٣)].
قلت: وهذا ليس بشيء؛ محمد بن عبيد الله العرزمي: متروك، والراوون عنه متكلم فيهم.