* ومما روي في مقابل ذلك:
• روى سفيان الثوري، وعبد الرزاق بن همام، ويزيد بن هارون، والنضر بن شميل، وأبو أسامة حماد بن أسامة [وهم ثقات]، عن هشام بن حسان:
وروى نعيم بن حماد [ضعيف، وهو راوية ابن المبارك]، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا همام:
وروى معمر بن راشد [ثقة، في حديثه عن أهل البصرة ضعف]، عن أيوب السختياني:
ثلاثتهم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: من استفاد مالاً فعليه الزكاة حين
استفاده.
وقال أيوب: في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم: خمسة دراهم.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٧٦/ ٧٠٢٦ و ٧٠٢٧) و (٤/ ٧٨/ ٧٠٣٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١١٣٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٧/ ١٠٢٢٦)، وابن زنجويه في الأموال (١٦٤٠)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٥٤)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٠١/ ٣١٨٨).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
• ورواه الخصيب بن ناصح [صدوق]، ومحمد بن كثير [الثقفي الصنعاني: صدوق كثير الغلط]، وعبد الصمد بن عبد الوارث [ثقة]:
حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه حين يستفيده.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١١٣٣)، وعبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٠٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٥٣)، وابن حزم في المحلى (٤/٤٢).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
• قال الأثرم: «حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه حين يستفيده.
قال: وقال ابن عمر: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.
قال ميمون: ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء، إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما، إلا في هذا.
قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب، وخالد بن حبان: قدم علينا، لم يكن به بأس، كان يروي عن جعفر بن برقان، غرائب كتبنا عنه غرائب».
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٢٣١ - ط الغرب)، وعلقه ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٥٦).