للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* وقد وهم بعضهم في أثر ابن عمر هذا، فرواه مرفوعا:

• رواه أبو التقي هشام بن عبد الملك [حمصي، ثقة]، وحيوة بن شريح [حمصي، ثقة]:

حدثنا بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : «لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول».

أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٦٧/ ١٨٨٧)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٠٠/ ٣١٨٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٥٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٩٣٦). [الإتحاف (٩/ ١٧٤/ ١٠٨٢٠)]

قال الدارقطني: «ورواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا».

وفي الإتحاف (٩/ ١٧٤/ ١٠٨٢٠): «رفعه بقية عن إسماعيل بن عياش، وغيره لا يرفعه، وإسماعيل: ليس بحافظ».

وقال البيهقي: «والموقوف أصح».

• ورواه سليمان بن سلمة [أبو أيوب الخبائري الحمصي: متروك، واتهم. اللسان (٤/ ١٥٥) قال: نا بقية، قال: نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : «لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول».

أخرجه أبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٣/ ٢١٨/ ٥٨٤).

قلت: الصواب رواية أبي التقي وحيوة بن شريح، وهما من ثقات أصحاب بقية، وعليه:

فهو حديث منكر؛ وهو من تخاليط إسماعيل بن عياش عن المدنيين، فقد كان ضعيفا في روايته عن أهل الحجاز، وهذه منها.

والمعروف في هذا ما رواه مالك، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر العمري، ثلاثتهم [وهم أثبت الناس في نافع، عن نافع، عن ابن عمر]؛ قوله موقوفا عليه.

• ورواه عبد الله بن شبيب [واه، ذاهب الحديث، وكان يسرق الحديث. الميزان (٢/ ٤٣٨)، اللسان (٤/ ٤٩٩)]: حدثني يحيى بن محمد الجاري [يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران الجاري: ليس بالقوي، ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه. راجع: فضل الرحيم الودود (١٣/ ١٠٩/ ١٢١٥)]:

ورواه هارون بن صالح [صدوق]:

كلاهما: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أن رسول الله قال: «ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول». لفظ الجاري، ولفظ الطلحي: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول عند ربه».

أخرجه الترمذي (٦٣١)، والدارقطني (٢/ ٤٦٨/ ١٨٨٨)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٤)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٠٠/ ٣١٨٦)، والبغوي في شرح السنة (٦/٢٨/١٥٧٦)،

<<  <  ج: ص:  >  >>