أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٧١/ ١٨٩٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٤/ ١٠٣ - ١٠٤)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٩٩/ ٣١٨٤).
قال الدارقطني: «صحيح» [الإتحاف (٩/ ١٧٤/ ١٠٨٢٠)].
قلت: هو غريب من حديث معتمر بن سليمان التيمي، ولا يحتمل تفرد العنبري به عنه دون بقية أصحابه على كثرتهم.
• ورواه عبد الله بن نمير [ثقة]، وعبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]:
عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. لفظ ابن نمير.
ولفظ عبد الرزاق: من استفاد مالًا فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٧٧/ ٧٠٣٠)، والبيهقي (٤/ ١٠٤). [المسند المصنف (١٤/ ٤٤٦/ ٧٠٤٥)].
قال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوف، ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر مرفوعاً، وليس بصحيح».
قلت: وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• ورواه الحجاج بن أرطأة [ليس بالقوي]، وابن أبي ليلى [ليس بالقوي]، ويعلى بن نعمان [وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات. تاريخ الدوري (٣/ ٣٠٩/ ١٤٦٨)، التاريخ الكبير (٨/ ٤١٨)، الجرح والتعديل (٩/ ٣٠٤)، الثقات (٧/ ٦٥٣)]:
عن نافع، عن ابن عمر، في الرجل يستفيد المال؛ قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. لفظ ابن أرطأة.
ولفظ ابن أبي ليلى: من أصاب مالاً فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول.
ولفظ يعلى: ليس عليه زكاة، حتى يحول عليه الحول من حين يستفيده.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٦/ ١٠٢١٦) (٦/ ٢٥٩/ ١٠٥٠٢ - ط الشثري)، و (٢/ ٣٨٧/ ١٠٢٢٤) (٦/ ٢٦٠/ ١٠٥١٠ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (١٦٢٢).
[المسند المصنف (١٤/ ٤٤٦/ ٧٠٤٥)].
• ورواه الخصيب بن ناصح [صدوق]، ومحمد بن كثير [الثقفي الصنعاني]: صدوق كثير الغلط، وعبد الصمد بن عبد الوارث [ثقة]:
حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر ﵄؛ في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه حين يحول عليه الحول.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١١٢٤)، وعبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٠٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٥٩)، وابن حزم في المحلى (٤/٤٢).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، وجابر بن زيد هو: أبو الشعثاء الأزدي، صاحب ابن عباس، ثقة، فقيه، من الثالثة.