للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وروى يزيد بن الهيثم [ابن طهمان، صاحب سؤالات ابن معين: ثقة. سؤالات الحاكم (٢٤٣)، فتح الباب (٢٥٢٢)، تاريخ بغداد (١٦/ ٥٠٨ - ط الغرب)، تاريخ الإسلام (٦/ ٨٥٣ - ط الغرب)]: ثنا إبراهيم بن أبي الليث: ثنا الأشجعي [عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي: ثقة مأمون، أثبت الناس كتاباً في الثوري]: ثنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من استفاد مالاً فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول. أخرجه البيهقي (٤/ ١٠٣).

قلت: لا يثبت هذا من حديث الثوري، ولا من حديث الأشجعي، إبراهيم بن أبي الليث، صاحب الأشجعي: متروك الحديث، كان يكذب [اللسان (١/ ٣٣٧)].

• وروى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة ثبت، من أصحاب أيوب]، وإسماعيل ابن علية بصري، ثقة ثبت. قال أحمد: «إليه المنتهى في التثبت بالبصرة»، وهو من أثبت الناس في أيوب السختياني، وسفيان الثوري [ثقة حجة، إمام فقيه، وهو غريب من حديثه، ومن حديث وكيع عنه، ولم أقف عليه سوى عند ابن حزم بإسناد مغربي]:

حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول عند ربه.

أخرجه الترمذي (٦٣٢)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١١٢٣)، والدارقطني (٢/٤٧٠/١٨٩٤)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٨٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٣)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٩٩/ ٣١٨٣). [التحفة (٥/ ٨٠/ ٦٧٣١) و (٥/ ٧٥٩٥/ ٣٨٣)، الإتحاف (٩/٤٧/١٠٣٨٤)، المسند المصنف (١٤/ ٧٠٤٥/ ٤٤٦)].

قال الدارقطني: «صحيح» [الإتحاف (٩/٤٧/١٠٣٨٤)].

قلت: وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

• ورواه معمر، عن قتادة وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٧٧/ ٧٠٣١). [المسند المصنف (١٤/ ٧٠٤٥/ ٤٤٦)].

قلت: هو غريب من حديث قتادة، مشهور من حديث أيوب، ومعمر بن راشد: ثقة، لكنه سيئ الحفظ لحديث قتادة؛ لأنه إنما جلس إليه وهو صغير فلم يحفظ عنه، وفي حديثه عن العراقيين - أهل الكوفة وأهل البصرة -: ضعف [انظر: المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٨١)، علل الدارقطني (١٢/ ٢٢١/ ٢٦٤١)، تاريخ دمشق (٥٩/ ٤١٤)، شرح علل الترمذي (٢/ ٦٩٨ و ٧٧٤)].

• وروى أحمد بن عبيد الله العنبري [أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري: روى عنه جماعة من الثقات، لكنه مجهول الحال، بل قد وجدت له أوهاماً. علل الدارقطني (١٣/٢٨/٢٩١٩)، الثقات (٨/٣١)، بيان الوهم (٣/ ٣٥٩/ ١١٠٥)، اللسان (١/ ٥٣٣)، التعجيل (١٣٢١)، ذيل الميزان (١١٠)]: ثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا استفاد الرجل مالاً: لم تحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>