للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي رواية مطولة لمؤمل، جاء في أولها: عن علي ، أنه قال في صدقة الإبل: «في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، … »، وذكر فرائض الإبل.

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٥٧٧ و ٥٧٨ و ٥٩١).

• ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب الثوري]: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ؛ في صدقة الإبل: «في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس، فإن زادت فابنة مخاض إلي خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، فإن زادت واحدة فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة فحقة إلى ستين طروقة الفحل، فإن زادت واحدة فجذعة إلى سبعين، فإن زادت واحدة فابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففي كل خمسين حقة».

وقال: «إذا أخذ المصدق سناً فوق سنّ، ردَّ شاتين أو عشرة دراهم».

وقال: «في كل عشرين ديناراً نصف دينار، وفي كل أربعين ديناراً دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد فبالحساب».

وقال: «من استفاد مالاً فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول». [لفظه عند ابن زنجويه مفرقاً].

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٢/ ١٠٧٤٣)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٩٩ و ١٤٠٢ و ١٤١٠ و ١٤١١ و ١٦٢٠ و ١٦٦٣)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٧٨)، والبيهقي في السنن (٤/ ٩٢)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٧٧/ ٣١٥٢).

• ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول».

وفي رواية: «في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك، يستأنف بها الفرائض». وفي رواية: «تستأنف الفريضة». وفي رواية: «يستقبل بها الفريضة».

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٩٤٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦١/ ٩٩١١) (٦/ ١٧٦/ ١٠١٧ - ط الشثري)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٧٩)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦١٩)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٣٢)، والبيهقي في السنن (٤/ ٩٢ و ٩٣)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٧٨/ ٣١٥٤).

• ورواه عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي له مثله؛ يعني: في فريضة الإبل، إلى أن قال: «فإذا زادت على عشرين ومائة»، قال: «تردّ الفرائض إلى أولها، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة».

<<  <  ج: ص:  >  >>