للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - عن عبد الله بن عمر:

أ - روى مالك [وعنه: الشافعي، وأبو مصعب الزهري، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن بكير، ويحيى بن يحيى الليثي، وإسماعيل بن أبي أويس، ومحمد بن الحسن الشيباني]، وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد [وهم ثقات]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]: عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. لفظ مالك في الموطأ.

ولفظ أسامة بن زيد: كان ابن عمر يحلي بناته بأربع مائة دينار فلا يخرج زكاته. وفي رواية ابن وهب عن جماعة شيوخه: أن نافعا حدثهم، عن عبد الله بن عمر-؛ أنه قال: ليس في الحلي زكاة.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤١/ ٦٧٤ - رواية يحيى الليثي) (٦٥٧ - رواية أبي مصعب الزهري) (٣٣٠ - رواية الشيباني)، وعنه: الشافعي في الأم (٢/٤٤)، وفي المسند (٩٦)، وعبد الله بن وهب في الجامع (١٨٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٨١)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٢٦)، والدارقطني (٢/ ٥٠٤/ ١٩٦٨)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٣٨)، وفي المعرفة (٦/ ١٣٩/ ٨٢٧٨)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٧٢/ ٣٣١٧ و ٣٣١٨) و (٤/ ٣٧٣/ ٣٣١٩).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

ب - ورواه إسماعيل بن إبراهيم [ثقة ثبت، من أثبت الناس في أيوب]، عن أيوب [السختياني: ثقة ثبت، من أثبت الناس في نافع]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف، فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال: فكانوا لا يعطون عنه. يعني: الزكاة.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٧٦).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

ج - ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، قال: كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تصدق ألف دينار، فيجعل لها من ذلك حليا بأربعمائة دينار، ولا يرى فيه صدقة.

تابعه: عبد الرزاق: أنبأ عبيد الله، عن نافع؛ أن ابن عمر، قال: لا زكاة في الحلي.

ولفظه في المصنف: ليس في الحلي زكاة.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٢/ ٧٠٤٧)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (١٨٤ و ١٨٥)، والدارقطني (٢/ ٥٠٤/ ١٩٦٦ و ١٩٦٧). [الإتحاف (٩/ ١٧٤/ ١٠٨٢١)].

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

د - وروى صخر بن جويرية، عن نافع، قال: قال ابن عمر في الحلي إذا وضع كنزا؛ قال: كل مال يوضع كنزا ففيه الزكاة؛ حتى تلبسه المرأة؛ فليس فيه زكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>