قلت: هو كما قال أحمد؛ حديث باطل، تفرد به عن منصور دون بقية أصحابه الثقات: صالح بن موسى الطلحي، وهو: متروك، منكر الحديث.
وبعض هذا إنما يُعرف عن إبراهيم النخعي قوله مقطوعاً عليه، أو من قول مجاهد: فقد روى إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن مجاهد، قال: ليس في الخضر زكاة.
قال: فذكرته لإبراهيم، فقال: صدق.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٢١/ ٧١٩٤).
• وقد صح عن جماعة من الثقات، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: الوسق ستون صاعاً. قوله مقطوعاً عليه، ويأتي برقم (١٥٦٠).
• وروى أبو بكر بن عياش، وأبو عوانة الوضاح اليشكري، وشعبة، وسفيان الثوري، وجرير بن عبد الحميد [وهم ثقات]:
عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والدخن [وقال في رواية بدل الدخن: والسلت، والذرة]، وليس في شيء من هذا: دون خمسة أوسق صدقة. لفظ أبي بكر، والزيادة لأبي عوانة.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٤٨) و (٤٤٩) و (٥٣٤ و ٥٣٩)، وعبد الرزاق (٤/ ١٤٢/ ٧٢٦١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٣٧٦ و ١٣٨٨ و ١٣٨٩).
٧ - حديث أنس بن مالك:
رواه أبان بن أبي عياش، عن الحسن البصري، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من البر والشعير والذرة والتمر والزبيب صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس من الإبل صدقة».
أخرجه أبو يوسف في الخراج (٦٤).
قلت: هذا حديث منكر، تفرد به عن الحسن البصري عن أنس: أبان بن أبي عياش، وهو: متروك، منكر الحديث، رماه شعبة بالكذب.
وإنما يصح هذا عن الحسن قوله، مقطوعاً عليه: انظر مثلاً: ما أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٥٢ و ٤٦٣)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٧٧ و ١٢٧٨ و ١٣٢٠ و ١٣٢١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٦/ ١٠٠٩١) و (٢/ ٤٣٣/ ١٠٧٤٦)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٠٥ و ١٩٢٠).
٨ - مرسل أبي أمامة بن سهل بن حنيف:
رواه عبد الله بن المبارك [ثقة حافظ، إمام حجة]، عن يونس [هو: ابن يزيد الأيلي: ثقة، من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري]، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف، يحدث في مجلس سعيد بن المسيب: أن السُّنَّة مضت لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوساق.
وفي رواية: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال: