للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في التفسير (٣/ ٣٩١)]، وعن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي [أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٩٢)] [وفي أسانيدها مقال].

• خالفهم: الحسن البصري، وعكرمة، فقالا: الفدية صيام عشرة أيام، والصدقة عشرة مساكين، والنسك ذبيحة [أخرجه عفان بن مسلم في حديثه (٤٤ - رواية العنبري)، وسعيد بن منصور في السنن (٣/٨١/٣٢٧٧)، وابن أبي شيبة (٨/ ١٤٢٩٣/ ١٦٠ - ط الشثري) و (٨/١٦٢/١٤٣٠٣ - ط الشثري)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٧٨ و ٣٩٤ و ٣٩٥)] [وهذا لا يلتفت إليه لمصادمته للنص].

• وممن روي عنه: فيمن أحصر وحلق؛ فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك: ابن شهاب الزهري [أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٧٩)]، وقتادة [أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٧٩)] [وأخرجه سعيد بن أبي عروبة في المناسك (٩١)، في مقدار طعام المسكين، صاع بين اثنين].

• وانظر فيمن روي عنه غير ذلك من الأقوال المستغربة: سعيد بن جبير [أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٩٣ و ٣٩٥)]، وقتادة، وإبراهيم النخعي [أخرجه سعيد بن أبي عروبة في المناسك (٨٨)].

وَمِنْ أقوال الفقهاء في حديث كعب في الفدية:

• جاء في موطأ يحيى الليثي (١/ ٥٥٨/ ١٢٥٣ - ١٢٥٦) [والسياق له]، وأبي مصعب (١٢٦١ - ١٢٦٥)، وابن القاسم (ق ٦٣/ أ - برواية سحنون): قال مالك في فدية الأذى: إن الأمر فيه أن أحداً لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيث ما شاء؛ النسك، أو الصيام، أو الصدقة، بمكة، أو بغيرها من البلاد، ثم قال: «لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئاً، ولا يحلقه، ولا يقصره، حتى يحل؛ إلا أن يصيبه أذى في رأسه، فعليه فدية، كما أمره الله تعالى».

قلت: صح في عدد من الروايات تقديم الحلق على الفدية.

وفي الموطأ أيضاً (١٢٦٠ - رواية يحيى الليثي) (١٢٦٧ - رواية أبي مصعب) (٩٤١ - موطأ ابن القاسم برواية سحنون - ط مسك) (١٢٣٧ - رواية ابن بكير)؛ وسئل مالك: عن الفدية من الصيام، أو الصدقة، أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك؟ وما النسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيئاً من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك: «كل شيء في كتاب الله في الكفارات: كذا أو كذا؛ فصاحبه مخير في ذلك، أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل [أجزأ عنه إن شاء الله]. قال: وأما النسك: فشاة، وأما الصيام: فثلاثة أيام، وأما الطعام: فيطعم ستة مساكين، لكل مسكين مُدَّان بالمد الأول، مُدُّ النبي ».

وعزى ابن القاسم في المدونة (١/ ٤١٢) لمالك؛ إن أراد أن ينسك فأين ينسك؟ قال: «حيث شاء من البلاد».

<<  <  ج: ص:  >  >>