قال ابن حزم: «عبد الله بن عمر: ضعيف جداً».
قلت: هذا إسناد لين، مع إرساله.
• وقد سبق أن بينت عدم ثبوت ما يُروى في هذا المعنى عن كعب بن عجرة، أنه فدى ببقرة، أو أن النبي ﷺ أمره بذلك، وإنما الذي صح في الروايات أن النبي ﷺ أمره بذبح شاة، وأن كعباً قد ذبح شاة، حيث وجدها، بعد أن لم يكن واجداً لها، والله أعلم، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل [راجع الحديث رقم (١٨٥٩)].
- سليمان يسار، عن كعب:
• رواه محمد بن يوسف الفريابي، ومهران بن أبي عمر العطار، قالا:
حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن كعب بن عجرة: أنه ذبح بقرة. لفظ الفريابي [عند الطبراني].
ولفظ مهران [عند ابن بطال]: عن سليمان بن يسار، قال: ذبح كعب بقرة.
أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٥٤/ ٣٣٩)، وابن بطال في شرح البخاري (٤/ ٤٧٤)
قلت: لا يثبت هذا من حديث الثوري [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٥٩)].
• ورواه هشيم بن بشير، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن نافع، قال: حدثنا سليمان بن يسار؛ أن عمر سأل ابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك في الأذى الذي أصابه؟ قال: ذبح بقرة. [أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٣/ ٨١/ ٣٢٧٨)] [وهو منقطع، مع لين إسناده، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٥٩)].
٩ - الحسن البصري، عن كعب:
• يرويه: أبو ضمرة أنس بن عياض [ثقة] [وعنه: محمد بن سعد، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وهارون بن موسى الفروي، وهم: صدوقون]، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي [ليس به بأس]، وأبو إسماعيل المؤدب [إبراهيم بن سليمان بن رزين: لا بأس به، قالوا:
حدثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة مدني، ثقة، عن أبان بن صالح [ثقة]، أنه سمع الحسن بن أبي الحسن، يقول: سألت كعب بن عجرة، قلت: فيك أُنزلت آية الرخصة، فكيف صنعت؟ قال: ذبحت شاة. لفظ الجمحي [عند الطبراني].
ولفظ أبي ضمرة عند البغوي وابن عساكر]: قال: أن رجلاً قال لكعب بن عجرة: يا أبا محمد، ماذا كانت فديتك؟ قال: شاة. [انظر: الإصابة (٩/ ٢٨١)].
أخرجه ابن سعد في الطبقات (٥/ ٣٨٧ - ط الخانجي) من طريق أنس بن عياض بإسناده دون المتن، وهو بتمامه عند ابن عساكر، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١) (٥١٦/ ٢١١٢ - السفر الثاني) و (٣/١٣/٣٦٤٤ - السفر الثالث) [من طريق أبي ضمرة، ولم يسق لفظه، كابن سعد]، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٤/ ٢٣٧/ ٢٨٣٢) [وفيه