للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حديث ثان عن ابن عباس:

د - عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس:

• رواه عبد الله بن نافع الصائغ، عن عاصم بن عمر، عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ، قال: إن رسول الله أمر بقتل الحيات في الإحرام والحرم. وفي رواية: في الحل والحرم.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٩٢/ ٢٢٨٢)، وأبو يعلى (٦/ ٨٩/ ٥٤٠٧ - إتحاف الخيرة)، وغيرهما.

وهو حديث منكر؛ تفرد به عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، وهو: منكر الحديث. [راجع تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٤٦)، طريق: ليث بن أبي سليم عن نافع].

ولحديث ابن عباس طرق أخرى في الأمر بقتل الحيات، لكن بدون قيد الإحرام، ليس هذا موضع ذكرها، وسيعقد أبو داود في آخر السنن باباً في قتل الحيات، خرج فيه أربعة عشر حديثاً (٥٢٤٨ - ٥٢٦١).

٣ - حديث أبي رافع:

• يرويه: غسان بن عبيد الله، قال: حدثنا يوسف بن نافع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي [لا بأس به]، عن عبيد الله بن أبي رافع [تابعي، ثقة، من الثالثة]، عن أبيه ، قال: بينما رسول الله في صلاة، إذ ضرب شيئاً في صلاته، فإذا هي عقرب، ضربها فقتلها، وأمر بقتل العقرب، والحية والفأرة، والحدأة، للمحرم.

أخرجه البزار (٩/ ٣٣٠/ ٣٨٨٧).

قلت: هو حديث منكر؛ تفرد به عن عبد الرحمن بن أبي الموالي: يوسف بن نافع بن عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وعنه: غسان بن عبيد الله الراسبي، ولا يعرفان، وقد سبق تخريجه بطرقه وشواهده في فضل الرحيم الودود (١٠/ ١٠٤/ ٩٢١).

٤ - حديث عبد الله بن عمرو، وعن عطاء بن أبي رباح مرسلاً:

• يرويه: سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان، أبو عبيد الله المخزومي: ثقة، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي رواد [عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ليس به بأس، كان عالماً بحديث ابن جريج، ثبتاً فيه]، عن ابن جريج، قال: عاودت عطاء، فقلت: أتكره قتل الجعل وأشباهه في الحل والحرم؟ قال: نعم. قلت: وإن قتله في الحل أو في الحرم فلا بأس؟ قال: نعم. ثم ذكر لنا حديثه عن عبد الله بن عمرو في ذلك. فقلت: فكيف تقول: ليس في قتله حرج، وهذا عبد الله بن عمرو يقول ما تسمع؟ قال: فماذا أصنع؟ قد قلت لك: أنا أكره قتله ما لم يؤذك، فخذ بذلك، ودع قتله إن لم يؤذك.

قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما تعدّون أنه يحل للمحرم أن يقتله؟ وعن من تروون

<<  <  ج: ص:  >  >>