علي بن مسلم الأبار الخراز: ثقة حافظ متقن [تاريخ بغداد (٤/ ٣٠٦). السير (١٣/ ٤٤٣)]، وسبب عدم اشتهاره كثرة من رواه عن هشام بن عروة من الثقات الحفاظ.
• ورواه عفان بن مسلم [ثقة متقن]، وحجاج بن منهال [ثقة]، قالا:
حدثنا حماد بن سلمة [ثقة]، قال: أنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ، قال: «خمس فواسق، يُقتَلنَ في الحل والحرم: الكلب العقور، والفأرة، و الْحُدَيَّا، والغراب، والعقرب». لفظ عفان [عند أحمد]، وبمثله رواه حجاج [عند الطحاوي، وابن عبد البر]، وزاد في آخره [عند ابن عبد البر]: قال: وسئل عروة عن لحم الغراب؟ فكرهه، وقال: سماه رسول الله ﷺ فاسقاً.
أخرجه أحمد (٦/ ١٢٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٦/ ٣٧٨١)، وفي أحكام القرآن (٢/٣٣/١١٧٣)، وفي اختلاف العلماء (٢/ ١٢٢ - اختصار الجصاص)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٧٩). [الإتحاف (١٧/ ٣٧٨/ ٢٢٤٤٨)، المسند المصنف (٣٨/٤٥/١٨١٣٩)].
وهذا حديث صحيح.
• ورواه عبد الله بن نمير [ثقة]، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لِيَقْتُلِ المحرمُ: الفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب».
أخرجه مسلم (٦٨/ ١١٩٨)، وأبو عوانة (٩/ ١٥٥/ ٣٦٢٤)، وأبو نعيم في مستخرجه عليه (٣/ ٢٨٧/ ٢٧٥٢) [وبسنده تحريف]، وأحمد (٦/ ٢٣١)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٦/ ١٥٤٩٧) و (٩/ ١١٢/ ١٦٤٧٨ - ط الشثري)، والدارقطني (٣/ ٢٤٤/ ٢٤٧٥). [التحفة (١١/ ٥٣٤/ ١٧٠٠٠)، الإتحاف (١٧/ ٣٧٨/ ٢٢٤٤٨)، المسند المصنف (٣٨/٤٥/١٨١٣٩)].
• ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الرحيم بن سليمان، ومحمد بن بشر العبدي، وعلي بن مسهر [وهم ثقات أثبات]:
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: «يقتل المحرم: العقرب، والغراب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور». لفظ أبي أسامة [عند أبي عوانة].
أخرجه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم (٩/ ١٥٦/ ٣٦٢٥)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٨٧/ ٢٧٥٢)، وابن خزيمة (١٧/ ٣٧٨/ ٢٢٤٤٨ - إتحاف)، وأحمد (٩/ ١٧١/ ١١٩١٧ - أطراف المسند). [الإتحاف (١٧/ ٣٧٨/ ٢٢٤٤٨)].
وهذا حديث صحيح.
• ورواه أبو مروان محمد بن عثمان [أبو مروان محمد بن عثمان بن خالد العثماني المدني: ثقة]، ويعقوب بن حميد بن كاسب [حافظ صدوق، له مناكير وغرائب]، قالا:
حدثنا عبد العزيز بن محمد [الدراوردي: مدني، ثقة، صحيح الكتاب]، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ، بنحوه [أي: بنحو رواية عبيد الله بن مقسم، عن