(٣/ ١٠١٦)]، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة.
أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٣١٤/ ٧٦٠٢).
وهذا إسناد واه بمرة، تفرد به عن يعقوب بن قيس: سعيد بن هاشم بن صالح المخزومي الفيومي، وهو منكر الحديث، قال ابن عدي:«ليس بمستقيم الحديث، حدث بأحاديث ليست بمحفوظة»، وقال الدارقطني في العلل:«ضعيف، من أهل الفيوم»، وقال الخطيب:«حدث عن مالك بن أنس، ونافع بن أبي نعيم؛ أحاديث مناكير» [الكامل (٣/ ٤٠٦). علل الدارقطني (٩/ ٢٥١/ ١٧٣٩). المتفق والمفترق (٢/ ١٠٨١). ضعفاء ابن الجوزي (١٤٤٤). اللسان (٤/ ٨٠)].
وأحمد بن محمد بن يعقوب بن إسحاق الداري الفيومي، من ولد تميم الداري، كان ينزل بالفيوم من أرض مصر، حدث عن الفريابي والمقرئ، ومات سنة ثمانين ومئتين، روى عنه جماعة [توضيح المشتبه (٧/ ١٤٥)].
وشيخ الطبراني لم أجد من وثقه، وليس بمشهور، ولا له كثير رواية [انظر: المقفى الكبير (٥/ ٥٣١). تاريخ الإسلام (٢٣/ ١٢٥ و ١٩٤). توضيح المشتبه (٢/ ٢٧٢)].
ص - عبد الله بن سليمان الطويل عن نافع:
• يرويه: أبو القاسم عبد الجبار بن الحسين بن سلامة، وأبو زيد أحمد بن محمد بن سلامة الأصبهانيان بها [مجهولان]، قالا: حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي [الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني، ابن المقرئ، صاحب المعجم: ثقة حافظ. تاريخ أصبهان (٢/ ٢٦٧). تاريخ دمشق (٥١/ ٢٢٠). التقييد (٢٧). السير (١٦/ ٣٩٨)]: أخبرنا محمد بن زبان الحضرمي [محمد بن زبان بن حبيب، أبو بكر الحضرمي المصري: ثقة. سؤالات السهمي (٢٥). المنتظم (١٣/ ٢٩٠). السير (١٤/ ٥١٩). تاريخ الإسلام (٧/ ٣٣٠). الثقات لابن قطلوبغا (٨/ ٢٩١)]: حدثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري [مصري، ثقة]: حدثنا المفضل بن فضالة [مصري، ثقة]، عن عبد الله بن سليمان الطويل أبو حمزة [مصري، صدوق]، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله - يعني: ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال:«خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن وهو حرام: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور».
أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ٢٨٦).
وهذا إسناد حسن غريب، لا بأس به في المتابعات.
ق - ليث بن أبي سليم عن نافع:
• رواه إسحاق بن راهويه [ثقة حافظ، إمام فقيه]، ويوسف بن موسى القطان [ثقة]: أخبرنا جرير بن عبد الحميد [كوفي ثقة]، عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: