للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذه الكلمة في خبر النبي ، أو قال: قال أبو سعيد: ورخَّص في الحجامة للصائم، فلم يَضبِطْ عنه: قال أبو سعيد، فأدرج هذا القول في الخبر.

حَدَّثنا بهذا الخبر: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وبشر بن معاذ، قالا: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت حميداً، يحدث عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله رخص في القبلة للصائم. قال أبو بكر: لم يذكر مزيداً على هذا. قلت للصنعاني: والحجامة؟ فغضب، فأنكر أن يكون في الخبر ذكر الحجامة، والدليل على أنه ليس في الخبر عن النبي ذكر الحجامة: … ». فساق حديث الأشجعي عن سفيان الثوري، ثم قال: «فهذا الخبر: رخص للصائم في الحجامة والقبلة، دال على أنه ليس فيه: ذكر النبي ».

ثم ساق حديث: حميد الطويل، والضحاك بن عثمان، وقتادة، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف.

ثم قال أبو بكر: «فخبر قتادة، وخبر أبي بحر، عن حميد، والضحاك بن عثمان: دالان على أن أبا سعيد لم يحك عن النبي الرخصة في الحجامة للصائم، إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي رخص في الحجامة للصائم، ويقول: كانوا يكرهون ذلك مخافة الضعف، إذ ما قد أباحه الله إباحة مطلقاً لا استثناء ولا شريطة فمباح لجميع الخلق، غير جائز أن يقال: أباح النبي الحجامة للصائم، وهو مكروه مخافة الضعف، ولم يستثن النبي في إباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه، فإن صح عن أبي سعيد أن النبي رخص في الحجامة للصائم، كان مؤدَّى هذا القول: أن أبا سعيد قال: كره للصائم ما رخص النبي له فيها، وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله أن يرووا عن النبي رخصة في الشيء ويكرهونه».

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٣/٣٨/٦٧٦): «وسألت أبي عن حديث رواه معتمر بن سليمان، عن حميد الطويل، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد؛ أن النبي كان يرخص في الحجامة والمباشرة للصائم؟ فقالا: هذا خطأ؛ إنما هو عن أبي سعيد، قوله.

رواه قتادة، وجماعة من الحفاظ، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قوله.

قلت: إن إسحاق الأزرق رواه عن الثوري، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي ؟ قالا: وهم إسحاق في الحديث. قلت: قد تابعه معتمر؟ قالا: وهم فيه أيضاً معتمر».

• وقد خالف الدارقطني جمهور النقاد في هذا الحديث؛ فقد سئل في العلل (١١/ ٣٤٦/ ٢٣٣٠)، عن حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد؛ أن النبي رخص في الحجامة للصائم؟ فقال: يرويه حميد الطويل، وخالد الحذاء، وقتادة، عن أبي المتوكل، واختلف عنهم، فأما خالد: فرواه إسحاق الأزرق، عن الثوري، عن خالد مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>