وصحح النووي إسناده في المجموع (٧/ ٢٧٦).
٤٠ - عن جابر بن عبد الله:
يرويه: أبو معاوية [محمد بن خازم الضرير: ثقة، ثبت في الأعمش، وقد يهم في حديث غيره]، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «إذا شم المحرم ريحاناً أو مس طيباً أهراق لذلك دماً».
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٨/ ١٥٢٣٦ - ط الشثري)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٣).
قلت: ولا يثبت هذا عن أبي الزبير عن جابر، وهو منكر بذكر الفدية فيه، تفرد به: حجاج بن أرطاة، وهو: ليس بالقوي، ولا يبعد أن يكون دلسه؛ إذ قد رواه اثنان من الأثبات الحفاظ عن أبي الزبير ابن جريج، وزهير بن معاوية، فلم يذكرا فيه الفدية.
• رواه علي بن مسهر [ثقة]، وعبد الوهاب بن عطاء [الخفاف: صدوق]، وسعيد بن سالم [القداح: ليس به بأس]:
عن ابن جريج [ثقة حافظ فقيه]، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه سئل: أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا. لفظ سعيد [عند الشافعي].
ولفظ عبد الوهاب [عند البيهقي]: سمع جابر بن عبد الله ﵁ يسأل عن الريحان أيشمه المحرم، والطيب، والدهن؟ فقال: لا.
ولفظ ابن مسهر [عند ابن أبي شيبة]: قال: سألت جابراً: يشم المحرم الريحان والطيب؟ فقال: لا.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٨٠/ ١٠٧٩)، وفي المسند (١٢١)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٧/ ١٥٢٣٤ - ط الشثري)، والبيهقي في السنن (٥/ ٥٧)، وفي المعرفة (٧/ ١٦٣/ ٩٦٦٩). [الإتحاف (٣/ ٤٤٥/ ٣٤١٥)].
وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح.
• ورواه زهير بن معاوية [ثقة ثبت]، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «لا يشم المحرم الريحان ولا الطيب».
أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٦٢٣).
وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح.
وصحح النووي إسناده في المجموع (٧/ ٢٧٦).
• وممن روي عنه إباحة شم الريحان والطيب للمحرم، من التابعين:
• عطاء بن أبي رباح [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٦/ ١٥٢٢٧ و ١٥٢٣٠ و ١٥٢٣٢ - ط الشثري)].
• عبد الله بن عامر [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٦/ ١٥٢٢٨ - ط الشثري)] [ولا يثبت عنه، في إسناده مبهم].