أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧١٣). وابن أبي شيبة (٩/ ١١٠/ ١٦٤٦٢ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح.
قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٧٣): «لا بأس أن يرتدي المحرم، ويطرح عليه القميص والسراويل والفرو وغير ذلك، ما لم يلبسه لباساً، وهو كالرداء».
مسألة: شم الريحان، ونزع الضرس، والظفر إذا انكسر:
٣٧ - عن ابن عباس:
• يرويه: أيوب السختياني، وهشام بن حسان:
عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويفقأ القرحة، وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى». لفظ أيوب [عند الدارقطني والبيهقي].
ولفظ أيوب [عند البيهقي في الكبرى]: قال: «المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه»، ويقول: «أميطوا عنكم الأذى فإن الله ﷿ لا يصنع بأذاكم شيئاً».
علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث رقم (١٥٣٧): «وقال ابن عباس ﵄: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن».
وأخرجه موصولاً: سعيد بن منصور [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٩٦)، وتغليق التعليق (٣/٤٨)]، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٥ و ٣٧٦/ ١٥٢٢٥ و ١٥٢٢٦ - ط الشثري)، والدارقطني (٣/ ٢٤٧/ ٢٤٨٠)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٨)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧ و ٦٢ و ٦٣)، وفي المعرفة (٧/ ١٦٢/ ٩٦٦٣)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/٤٨ و ١٣١). [الإتحاف (٧/ ٥٠٨/ ٨٣٣٢)].
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
قال النووي في المجموع (٧/ ٢٧٦): «وصح عن ابن عباس معناه، فذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس معناه تعليقاً بغير إسناد؛ أنه قال: يشم المحرم الريحان ويتداوى بأكل الزيت والسمن، وروى البيهقي بإسناده الصحيح المتصل عن ابن عباس أيضاً: أنه كان لا يرى بأساً للمحرم بشم الريحان».
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٣٢٠): «ورواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح».
وقال ابن الملقن في البدر المنير (١١/ ٩٧): «وأما أثر ابن عباس؛ فأخرجه البيهقي بإسناد جيد من حديث أيوب، عن عكرمة، عنه: أنه كان لا يرى بأساً للمحرم أن يشم الريحان، وكذا الدارقطني بلفظ: المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويفقأ القرحة، وإن انكسر ظفره أماط عنه الأذى».