للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بنجس، وإنما أردنا بالغسل ذهاب الريح، فإن ذهب الريح بغير غسل رجوت أن يجزي، ولو كان أمره [يعني: النبي ] أن لا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس بحال، كان إن مسه ثم ذهب لم يجز لبسه بعد غسلات، ولكنه إنما أمر أن لا يلبسه إذا كان الزعفران والورس موجودا في ذلك الحين فيه، والله أعلم، وما قلت موجود من ذلك في الخبر، والله أعلم».

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٢٤): «قلت لأحمد: تلبس المحرمة المعصفرة؟ قال: إن لم يكن فيه زعفران».

وقال (٨٢٥): «سمعت أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن، - يعني: ابن مهدي -، قال: سمعت مالك بن أنس، قال: لا بأس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار - يعني: للمحرم».

وقال (٨٢٨): «قلت لأحمد: المحرم يغطي وجهه؟ قال: نعم، قلت: يغطي الحاجبين؟ قال: نعم، قلت: يغطي المحرم أذنيه؟ قال: لا».

وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٤٢/ ١٤٦٠): «قلت: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: يلبس الخز والقز والمصابيغ بالعصفر، لا بالطيب، والحلي، ولا تلتثم ولا تتبرقع. قال إسحاق: كما قال». قلت: والمقصود هنا: المحرمة.

وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٤٣/ ١٤٦٢ و ١٤٦٣): «قلت (لأحمد): المحرمة تلبس الخفين والقفازين؟ قال: أما الخفان فنعم، وأما القفازان فلا يعجبني.

قال إسحاق: كما قال، القفازان شبه الدستموز.

قلت (لأحمد): المحرمة تسدل على وجهها؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال».

وقال أيضا (٢/ ٥٦٥/ ٣٣٨٩): «قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟ قال: المطيب، والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين».

وقال صالح بن أحمد في مسائله لأحمد (٢١٣): «وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها، ما معناه؟ كأنها لا تجتنب الزينة إلا في وجهها، أو كيف؟

قال: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها».

وقال غلام الخلال في زاد المسافر (٢/ ٥٢٥/ ١٦٠١ - ١٦٠٥): «وقال في رواية حنبل: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر.

وقال في رواية إسحاق بن منصور الكوسج: ولا تلبس المحرمة القفازين، ولا تقرب الطيب، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.

وقال في رواية الفضل بن زياد: ولا تلبس ما مسه ورس ولا زعفران.

وقال في رواية الميموني: مغيرة عن حماد: تلبس المحرمة الحرير في إحرامها، وكل ما يحل لها أن تلبسه في إحلالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>