للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأما قياسهم على الصلاة والصيام، فالمعنى فيه أن الصلاة والصيام لا يتعلق وجوبها بالمال، فلذلك لم تصح فيهما النيابة، وليس كذلك الحج.

وأما قياسهم على الجهاد؛ فالمعنى فيه: «أنه ليس من فروض الأعيان، فلذلك لم تصح النيابة فيه؛ لاستواء النائب والمناب عنه، وليس كذلك الحج».

<<  <  ج: ص:  >  >>