[وهم ثقات]، وعبد الله بن صالح كاتب الليث [صدوق، وكانت فيه غفلة]:
حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس؛ أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله ﷺ، في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله ﷺ:«اقضه عنها». لفظ قتيبة [عند البخاري، والترمذي، والنسائي]، وكذا لفظ: قتيبة وابن رمح ويحيى بن يحيى [مقرونين عند مسلم]، ومروان [عند أبي عوانة]، وأحمد بن يونس [عند الحرفي]، وبنحوه رواه ابن رمح [عند ابن ماجه]، وأبو الوليد [عند ابن حبان، والطبراني].
أخرجه البخاري (٦٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨/ ١)، وأبو عوانة (٦٢٦٠/ ٦٢٩/ ١٢) و (٦٢٦٥/ ٦٣١/ ١٢)، والترمذي (١٥٤٦)، والنسائي في المجتبى (٣٦٦٢/ ٢٥٤/ ٦) و (٣٨١٨/ ٢١/ ٧)، وفي الكبرى (٤٧٤١/ ٤٥٣/ ٤) و (٦/ ١٦٥/ ٦٤٥٦)، وابن ماجه (٢١٣٢)، وابن حبان (٤٣٩٤/ ٢٣٩/ ١٠)، والطبراني في الكبير (٥٣٦٦/ ١٧/ ٦)، وأبو القاسم الحرفي في الفوائد (٦٢ - رواية الأنصاري)، والبيهقي (٦/ ٢٧٨)، والحسين بن علي الطبري في أحاديث وحكايات (١٢ - انتخاب السلفي)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٤٢٣/ ٢/ ١٦١٧)، وابن عساكر في معجم الشيوخ (٨٩٠). [التحفة (٤/ ٤٧٤/ ٥٨٣٥)، الإتحاف (٣٧٨/ ٧/ ٨٠١٩)، المسند المصنف (١٢/ ٤٧٩/ ٦٠٧٨)].
قال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح».
• ورواه داود بن الزبرقان، عن ليث بن سعد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس؛ أن سعد بن عبادة الخزرجي، قال: يا رسول الله، إن أم سعد نذرت نذراً، فماتت قبل أن تقضيه؟ فقال ﷺ:«اقضه عنها». أخرجه الحسن ابن علويه القطان في الأول من فوائده (ق ١٦٧/ أ/ م ٣٥/ عمرية)(٢١)
قلت: داود بن الزبرقان: متروك، كذبه الجوزجاني.
د - ورواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس؛ أن سعد بن عبادة سأل رسول الله ﷺ عن نذر كان على أمه؟ فأمره بقضائه.
وقال مرة: سأل سعد بن عبادة رسول الله ﷺ عن نذر كان على أمه، فأمر بقضائه.
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٨٠ و ٣٩٤/ ١٧٠٦٠ و ١٧٥٣٨ - ط التأصيل الثانية)، ومن طريقه: مسلم (١٦٣٨/ ١)، وأبو عوانة (١٢/ ٦٢٦١/ ٦٣٠)، وأحمد [سقط من الميمنية](٢/ ٣١٣٦/ ٧٣٩ - ط المكنز)، ومحمد بن يحيى الذهلي في أحاديثه (ق ٤/ أ)(٢٥ - رواية أبي علي المعقلي)، وابن المنذر في الأوسط (٩٠٠١/ ١٢/ ٢٦٢)، والطبراني في الكبير (٥٣٦٤/ ١٧/ ٦). [التحفة (٤/ ٤٧٤/ ٥٨٣٥)، الإتحاف (٣٧٨/ ٧/ ٨٠١٩)، المسند المصنف (١٢/ ٤٧٩/ ٦٠٧٨)].