للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وانظر أيضاً في الأباطيل عن مالك بهذا الإسناد: ما أخرجه أبو الحسين ابن المظفر في غرائب مالك (١٤٩). قال ابن المظفر: «ليس هذا في الموطأ»، وعلقه ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٠٤).

قال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٠٤) (٦/ ٥٣٠ - ط الفرقان): «وقد روي عن مالك هذا الحديث: عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ أن النبي نهى عن المتعة، هكذا مختصراً. روته طائفة لا يحتج بمثلها عن مالك، وليس يصح فيه لمالك عن ابن شهاب غير حديث هذا الباب، والله أعلم». قلت: يعني: حديث علي بن أبي طالب في النهي عن متعة النساء يوم خيبر.

• ورواه الزهري، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن الربيع بن سبرة.

علقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٤١٨/ ٣٥٨٨).

قلت: ولا يُعرف هذا من حديث الزهري.

• ورواه عبد الله بن لهيعة [ضعيف]، قال: حدثنا الربيع بن سبرة، قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب الزهري، فقال لي: كيف كان أمر أبيك في المتعة؟ قال: قلت: سمعت أبي يقول: اعتمرنا مع رسول الله عمرة فأذن لنا في المتعة، فخرجت أنا وابن عمي إلى مكة، فرأينا امرأةً كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا، وكنت أشبُّ من ابن عمي، وكان برد ابن عمي خيراً من بردي، فجعلت تنظر إليَّ، فقال ابن عمي: إن بردي خير من برده، فقالت: قد رضيناه على ما كان من برده، فتمتعنا بهنَّ ثلاث ليال، ثم إن رسول الله زجرنا عنهن بعد ثالثة. قال: فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في المتعة بحديث هو أثبت من هذا.

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٠٧) (٦/ ٥٣٣ - ط الفرقان)، من طريق: الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا ابن لهيعة به.

قلت: وهذا غريب من حديث ابن لهيعة، تفرد به عنه بهذا السياق: إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي، وهو: صدوق.

• والمعروف عن ابن لهيعة في هذا:

• ما رواه عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، عن الليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه]، وعمرو بن الحارث [ثقة ثبت، إمام فقيه]، وعبد الله بن لهيعة [ضعيف]:

أن الربيع بن سبرة الجهني حدثهم، عن أبيه؛ أن رسول الله نهى عن متعة النساء عام الفتح.

أخرجه ابن وهب في الجامع (٢٤٨ - الأحكام) [بسنده تحريف]، ومن طريقه: أبو عوانة في مستخرجه على مسلم (١١/ ٢٣٣/ ٤٤٩٧)، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (١٩).

وهذا حديث صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>