«والخاتم للنساء، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف، وزينة أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا يجب فيه الزكاة، ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ضنَّ بإخراج الزكاة منه فيأثم ويحرج، وليس جنس الذهب بمحرم عليهنَّ؛ كما حرم على الرجال قليله وكثيره».
٢ - عبد الله بن علي العدوي، عن معاوية:
رواه محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، وعبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي [وهم ثقات]:
حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي [ثقة، من رجال الشيخين]، قال: إن علي بن عبد الله بن علي [العدوي] أخبره، أن أباه أخبره، قال: سمعت معاوية على المنبر بمكة، يقول: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب والحرير. لفظ عبد الله بن الحارث [عند أحمد (٤/ ٩٦ و ١٠١)، والطبراني]، وأبي عاصم [عند الطحاوي].
ولفظ أبي أحمد الزبيري [عند ابن أبي شيبة في المصنف]: قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير والذهب.
وفي رواية له [عند أحمد (٤/ ١٠٠)]: قال: أخبرني علي بن عبد الله بن علي: أخبرني أبي؛ أنه سمع معاوية يخطب في ظل الكعبة، وهو يقول: نهى رسول الله ﷺ عن حلي الذهب، ولبس الحرير.
ولفظ أبي أحمد [عند ابن أبي شيبة في المسند]: أنه سمع معاوية وهو على المنبر يقول: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير، وحلّي الذهب.
أخرجه أحمد (٤/ ٩٦ و ١٠٠ و ١٠١)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٣/ ٤٨٤/ ٢٦٢٦٢ - ط الشثري)، وفي المسند (٤/ ٤٠٠٣/ ٤٩٢ - إتحاف الخيرة) [وبسنده تحريف]، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤٦/ ٦٦٦٥) [وبسنده تحريف]، وأبو بكر محمد بن بشر العكري في فوائده (٩٣)، والطبراني في الأوسط (٨/١٠/ ٨١١٢). [الإتحاف (١٣/ ٣٦٨/ ١٦٨٦٢) و (١٣/ ٣٧٢/ ١٦٨٧١)، المسند المصنف (٢٤/ ٦٢٠/ ١١١٤٦)].
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن علي بن عبد الله العدوي؛ إلا ابن أبي حسن، تفرد به عبد الله بن الحارث».
• ورواه علي بن المديني، قال: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن معاوية، عن النبي ﷺ؛ أنه نهى عن لبس الحلي والذهب.
أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/٣١٠/ ٦٩٩ و ٧٠٠).
• ورواه أحمد بن حنبل، قال: حدثنا روح [يعني: ابن عبادة]، قال: حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني علي بن عبد الله؛ أن علي بن علي - رجلاً من بني عبد شمس - أخبره، قال: سمعت معاوية، فذكره.