ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل دينار: دينار ينفقه الرجل على عياله، ثم على فرسه في سبيل الله، ثم على أصحابه». لفظ ابن مهدي.
وفي رواية الطيالسي:«أفضل دينار: دينار أنفقته على عيالك، ودينار أنفقته على دابتك في سبيل الله، ودينار أنفقته على أصحابك في سبيل الله».
وفي رواية عمرو:«ديناراً تنفقه على نفسك في سبيل الله، وديناراً تنفقه على فرسك في سبيل الله، وديناراً تنفقه على أهلك في سبيل الله؛ فأفضلها الدينار الذي تنفقه على أهلك».
أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٢٨)، والروياني (٦٢٨)، الطبراني في الأوسط (١/ ٣٠٧/ ١٠٣١)، وعبد الغني المقدسي في العاشر من المصباح (٧٠).
رواه عن همام بن يحيى: عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود الطيالسي، وعمرو بن مرزوق.
وهذا حديث صحيح؛ وهو يقوي رواية حماد بن زيد المتصلة عن أيوب، وقتادة لم يسمع من أبي قلابة شيئاً، جزم به جماعة، منهم: أيوب السختياني، وأحمد، وابن معين، والفلاس، ويعقوب بن سفيان؛ قال أيوب:«لم يسمع قتادة من أبي قلابة شيئاً؛ إنما وقعت إليه كتب أبي قلابة». [انظر: فضل الرحيم الودود (١٢/ ٣٩٦/ ١١٨٦)]، فهي وجادة بغير سماع، لكنها تشهد لحديث حماد بن زيد عن أيوب، وليس فيها ما يستنكر بسبب الرواية من الكتاب، والله أعلم.
• كما روي من حديث أبان بن يزيد: ثنا يحيى بن أبي كثير: ثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: حدثني أبو أسماء الرحبي، عن ثوبان مرفوعاً بأحاديث كثيرة، هذا منها، ولا يثبت [أخرجه الحاكم (٤/ ٤٤٩ - ٤٥٠)(١٠/ ٢٥٣/ ٨٥٩٥ - ط الميمان)] [الإتحاف (٣/٤٨/٢٥٠٥)] [تفرد به: إسحاق بن إدريس الأسواري البصري، وهو: متروك، منكر الحديث. قال ابن معين:«كذاب، يضع الحديث». انظر: اللسان (٢/٤١)].
٥ - حديث سعد بن أبي وقاص:
رواه ابن شهاب الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: عادني النبي ﷺ في حجة الوداع، من وجع أشْفَيتُ منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:«لا»، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال:«لا»، قلت: فالثلث؟، قال:«[الثلث]، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس، ولست تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك»، … الحديث.
أخرجه البخاري (٥٦ و ١٢٩٥ و ٣٩٣٦ و ٤٤٠٩ و ٥٦٦٨ و ٦٧٣٣)، ومسلم (١٦٢٨)، وأبو داود (٢٨٦٤)، ويأتي تخريجه بطرقه إن شاء الله تعالى في موضعه من السنن.
٦ - حديث جابر بن سمرة:
رواه حاتم بن إسماعيل [مدني، ثقة]، وابن أبي ذئب [مدني، ثقة فقيه]: