قال: «أنفقه على ولدك» أو: «خادمك» [شك الوليد]، قال: عندي آخر، قال: «اجعله في سبيل الله، وهو أخسها موضعاً».
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٥٠)، وابن عدي في الكامل (٢/٥٩/١٧٢١ - ط الرشد)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٨/ ٣٩٦). [المسند المصنف (٥/ ٢٧٦/ ٢٦٣٨)].
قال ابن عدي: «ولإسماعيل بن رافع أحاديث غير ما ذكرته، وأحاديثه كلها مما فيه نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء».
قلت: وهذا حديث منكر؛ رواه عن ابن المنكدر: أبو رافع إسماعيل بن رافع بن عويمر المدني، وهو متروك، منكر الحديث [التهذيب (١/ ١٤٩)، الميزان (١/ ٢٢٧)]، ولم يتابعه عليه إلا من هو مثله أو أدنى منه.
ب - ورواه علي بن أبي علي اللهبي: حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ وأنا جالس عنده، فقال: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: «أنفقه على نفسك»، قال: يا رسول الله، عندي آخر؟ فقال: «أنفقه على زوجتك»، قال: يا رسول الله، عندي الثالث، قال رسول الله ﷺ: «أنفقه على خادمك إن كانت لك»، قال: يا رسول الله، عندي الرابع والذي أكرمك ما عندي غيره، قال رسول الله ﷺ: «فاجعله في سبيل الله ﷺ، وهو أدناها أجراً».
أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/٨/١٢٥٦٤ - ط الرشد).
قال ابن عدي في آخر ترجمة علي بن أبي علي اللهبي: «وهذه الأحاديث التي أمليتها لعلي بن أبي علي عن محمد بن المنكدر عن جابر، وغيره كلها غير محفوظة، وله غير ما ذكرت من الحديث، وكل يشبه بعضه بعضاً».
قلت: هو حديث منكر؛ علي بن أبي علي اللهبي المدني: متروك، منكر الحديث، يروي عن ابن المنكدر عن جابر: أحاديث منكرة [اللسان (٥/ ٥٦٦)].
ج - ورواه صالح بن بشر [الطبراني: صدوق. الجرح والتعديل (٤/ ٣٩٦)، الأنساب (٩/٣٦)، تاريخ الإسلام (٦/ ٣٤٤ - ط الغرب)، الثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٢٨٥)]: ثنا عمر بن إبراهيم القرشي: نا مسور بن الصلت: نا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أنفق المرء على نفسه، وولده، وأهله، وذي رحمه، فهو له صدقة».
أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٧٤/ ٦٨٩٦).
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن محمد بن المنكدر إلا مسور بن الصلت، ولا عن مسور إلا عمر بن إبراهيم تفرد به صالح بن بشر».
قلت: عمر بن إبراهيم بن خالد مولى بني هاشم: قال الدارقطني: «كذاب خبيث»، وقال الخطيب: «كان غير ثقة، يروي المناكير عن الأثبات» [تاريخ بغداد (١٣/٣٥)، اللسان (٦/ ٦١)].