للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعليه: فهو حديث صحيح، صححه ابن حبان والحاكم، واحتج به: الشافعي، وأبو داود والنسائي وابن المنذر، والطحاوي، والبيهقي وغيرهم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

• قال النووي في المجموع (٦/ ٢٣٤): «حديث أبي هريرة: حديث حسن، رواه أبو داود والنسائي في سننهما بإسناد حسن».

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣١١): «هذا الحديث صحيح».

• تابع محمد بن عجلان عليه:

محمد بن أبي حميد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي فقال: إن عندي ديناراً، فما أصنع به؟ قال: «أنفقه على نفسك»، قال: فإن عندي آخر فما أصنع به؟ قال: «أنفقه على والديك»، قال: فإن عندي آخر فما أصنع به؟ قال: «أنفقه على ولدك»، قال: فإن عندي آخر؟ قال: «أنفقه على زوجتك»، قال: فإن عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك»، قال: فإن عندي آخر لم يبق غيره؟ قال: «اجعله في سبيل الله»، قال سعيد ولا أرى أبا هريرة إلا قال: «وهو أقلها أجراً». قال محمد: فسألت عن ذلك سالماً أبا النضر، فقال: هكذا كان في الحديث.

أخرجه الحسين بن حرب المروزي في البر والصلة (١٧١)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (١/ ٢٥٨/ ٧٤).

وهذا حديث منكر بهذا السياق، تفرد به هكذا عن سعيد المقبري: محمد بن أبي حميد الأنصاري، وهو متروك، منكر الحديث [التهذيب (٣/ ٥٤٩)، الميزان (٣/ ٥٣١)].

• قال الخطابي في المعالم (٢/ ٨١): «هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه قَدَّم الأولى فالأولى والأقرب، وهو أنه أمره بأن يبدأ بنفسه، ثم بولده؛ لأن ولده كبعضه، فإذا ضيعه هلك، ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه، ثم ثلث بالزوجة، وأخرها عن درجة الولد؛ لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما، وكان لها من يمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه، ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته، فتكون النفقة على من يبتاعه ويملكه، ثم قال له فيما بعد: أنت أبصر؛ أي: إن شئت تصدقت، وإن شئت أمسكت».

قلت: قدم الولد على الزوجة: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وروح بن القاسم.

وقدم الزوجة على الولد يحيى بن سعيد القطان، والليث بن سعد، ويعقوب القاري، وأبو عاصم النبيل، والله أعلم.

وروي من حديث جابر، ولا يثبت:

أ - رواه الوليد بن مسلم [ثقة ثبت]، قال: حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع، قال: حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك»، قال: عندي آخر، قال: «أنفقه على زوجتك»، قال: عندي آخر،

<<  <  ج: ص:  >  >>