للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال سعيد بن أبي سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق عليَّ إلى من تكلني، تقول زوجتك: أنفق عليَّ أو طلقني، يقول خادمك: أنفق عليَّ أو بعني.

أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٢٢٥/ ٢٣٠٩) (٦/ ٢٧٥/ ٢٣٣٠)، وفي السنن (٥٤٩)، وفي المسند (٢٦٦)، والحميدي (١٢١٠)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٨)، وأبو يعلى (١١/ ٤٩٣/ ٦٦١٦)، وابن المنذر في الأوسط (٩/ ٦٦/ ٧٥٢٤)، والطحاوي في المشكل (١٤/ ١٠٣/ ٥٤٨٥)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٦٣٧)، وابن حبان (١٠/٤٦/٤٢٣٣)، والبيهقي في السنن (٧/ ٤٦٦)، وفي الخلافيات (٦/ ٤٧٨/ ٤٧٠٨)، وفي المعرفة (١١/ ٢٧٨/ ١٥٥١٠)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ١٩٣/ ١٦٨٥)، وفي التفسير (١/ ٢٥٤). [الإتحاف (١٤/ ٦٦٠/ ١٨٤٢٩)، المسند المصنف (٣١/ ٣٧٥/ ١٤٤٠٧)].

• وانظر طريقاً آخر للموقوف على أبي هريرة؛ ضمن حديث آخر لأبي هريرة: تقدم برقم (١٦٧٦).

٢ - ورواه يحيى بن سعيد القطان [ثقة ثبت، إمام حافظ حجة، من أعلم الناس بحديث ابن عجلان، عن محمد بن عجلان، قال: حدثنا سعيد [المقبري]، عن أبي هريرة، أن النبي حث على الصدقة وفي رواية في المسند: قال رسول الله : «تصدقوا» فقال رجل: عندي دينار، قال: «تصدق به على نفسك»، قال: عندي دينار آخر، قال: «تصدق به على زوجتك»، قال: عندي دينار آخر، قال: «تصدق به على ولدك»، قال: عندي دينار آخر، قال: «تصدق به على خادمك»، قال: عندي دينار آخر، قال: «أنت أبصر».

أخرجه النسائي في المجتبى (٥/ ٦٢/ ٢٥٣٥)، وفي الكبرى (٣/ ٥١/ ٢٣٢٧)، وأحمد (٢/ ٢٥١ و ٤٧١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٧٤٨)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٨)، والبزار (١٥/ ١٥٥/ ٨٤٩٠)، وأبو يعلى (١١/ ٤٩٣/ ٦٦١٦)، والدارقطني في العلل (١٠/ ٣٤١/ ٢٠٤٣)، وابن الجوزي في البر والصلة (٢٠٤). [التحفة (٩/ ٣٠٢/ ١٣٠٤١)، الإتحاف (١٤/ ٦٦٠/ ١٨٤٢٩)، المسند المصنف (٣١/ ٣٧٥/ ١٤٤٠٧)].

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أبي هريرة، عن النبي بهذا الإسناد. وقد رواه الثوري، عن ابن عجلان».

٣ - ٥ - ورواه يعقوب بن عبد الرحمن [القاري: مدني ثقة]، والليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه، وهو من أثبت الناس في ابن عجلان]، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد [ثقة ثبت]:

عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة: أن رسول الله أمر بصدقة وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>