[وانظر: العلل لابن أبي حاتم (٦٤٨)، ورجح أبو زرعة حديث الزبيدي المرسل. علل الدارقطني (٦/ ١١٨/ ١٠١٧)، وقال:«لا يثبت». و (١٥/ ٣٦٠/ ٤٠٦٤)، وقال:«غير محفوظ»].
* * *
١٦٩١ - قَالَ أبو داود: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: أمر النبي ﷺ بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فقال:«تصدق به على نفسك»، قال: عندي آخر، قال:«تصدق به على ولدك»، قال: عندي آخر، قال:«تصدق به على زوجتك»، أو قال:«زوجك»، قال: عندي آخر، قال:«تصدق به على خادمك»، قال: عندي آخر، قال:«أنت أبصر».
حديث صحيح
أخرجه من طريق محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري به البخاري في الأدب المفرد (١٩٧)، والحاكم (١/ ٤١٥)(٢/ ٢٩٧/ ١٥٢٨ - ط الميمان)، والبيهقي في الشعب (٦/٣٧/٣١٤٨). [التحفة (٩/ ٣٠٢/ ١٣٠٤١)، الإتحاف (١٤/ ٦٦٠/ ١٨٤٢٩)، المسند المصنف (٣١/ ٣٧٥/ ١٤٤٠٧)].
• ولم ينفرد به محمد بن كثير العبدي [وهو: ثقة، من أصحاب الثوري]:
تابعه: قبيصة بن عقبة [ثقة، من المكثرين من أصحاب الثوري، ويخطئ عليه أحياناً]، ومؤمل بن إسماعيل [صدوق، كثير الغلط، كان سيئ الحفظ]: قالا: حدثنا سفيان به.
أخرجه الحاكم (١/ ٤١٥)(٢/ ٢٩٧/ ١٥٢٨ - ط الميمان)، وأبو بكر الذكواني في اثني عشر مجلساً من أماليه (١٥٦). [الإتحاف (١٤/ ٦٦٠/ ١٨٤٢٩)].
قال الحاكم:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».
ولم ينفرد به سفيان الثوري عن محمد بن عجلان:
١ - فقد رواه الشافعي، والحميدي، وعبيد الله بن عمر القواريري، وإبراهيم بن بشار الرمادي [وهم ثقات، وفيهم اثنان من أثبت الناس في ابن عيينة]:
عن سفيان بن عيينة، قال: ثنا ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد [المقبري]، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال:«أنفقه على نفسك»، قال: عندي آخر؟ قال:«أنفقه على ولدك»، قال: يا رسول الله عندي آخر؟ قال:«أنفقه على أهلك»، قال: يا رسول الله عندي آخر؟ قال:«أنفقه على خادمك»، قال: يا رسول الله عندي آخر. قال:«أنت أعلم».