للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[وانظر: العلل لابن أبي حاتم (٦٤٨)، ورجح أبو زرعة حديث الزبيدي المرسل. علل الدارقطني (٦/ ١١٨/ ١٠١٧)، وقال: «لا يثبت». و (١٥/ ٣٦٠/ ٤٠٦٤)، وقال: «غير محفوظ»].

* * *

١٦٩١ - قَالَ أبو داود: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: أمر النبي بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: «تصدق به على نفسك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على ولدك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على زوجتك»، أو قال: «زوجك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على خادمك»، قال: عندي آخر، قال: «أنت أبصر».

حديث صحيح

أخرجه من طريق محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري به البخاري في الأدب المفرد (١٩٧)، والحاكم (١/ ٤١٥) (٢/ ٢٩٧/ ١٥٢٨ - ط الميمان)، والبيهقي في الشعب (٦/٣٧/٣١٤٨). [التحفة (٩/ ٣٠٢/ ١٣٠٤١)، الإتحاف (١٤/ ٦٦٠/ ١٨٤٢٩)، المسند المصنف (٣١/ ٣٧٥/ ١٤٤٠٧)].

• ولم ينفرد به محمد بن كثير العبدي [وهو: ثقة، من أصحاب الثوري]:

تابعه: قبيصة بن عقبة [ثقة، من المكثرين من أصحاب الثوري، ويخطئ عليه أحياناً]، ومؤمل بن إسماعيل [صدوق، كثير الغلط، كان سيئ الحفظ]: قالا: حدثنا سفيان به.

أخرجه الحاكم (١/ ٤١٥) (٢/ ٢٩٧/ ١٥٢٨ - ط الميمان)، وأبو بكر الذكواني في اثني عشر مجلساً من أماليه (١٥٦). [الإتحاف (١٤/ ٦٦٠/ ١٨٤٢٩)].

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».

ولم ينفرد به سفيان الثوري عن محمد بن عجلان:

١ - فقد رواه الشافعي، والحميدي، وعبيد الله بن عمر القواريري، وإبراهيم بن بشار الرمادي [وهم ثقات، وفيهم اثنان من أثبت الناس في ابن عيينة]:

عن سفيان بن عيينة، قال: ثنا ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد [المقبري]، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي ، فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال: «أنفقه على نفسك»، قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك»، قال: يا رسول الله عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك»، قال: يا رسول الله عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك»، قال: يا رسول الله عندي آخر. قال: «أنت أعلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>