ابن أبي شيبة، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وسعيد بن منصور، وهارون بن معروف، ويحيى بن معين، وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وهشام بن عمار، وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وعلي بن حجر، والحسن بن عرفة، ويحيى بن حسان التنيسي، ومحمد بن عبيد المحاربي الكوفي، وأسد بن موسى، وعبد الله بن عبد الحكم بن أعين، وعبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي [وهو غريب من حديثه]، وأبو طالب عبد الجبار بن عاصم النسائي، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي [وهم ثقات، في الجملة]، وآخرون:
ثنا إسماعيل بن عياش: ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني؛ سمع أبا أمامة، يقول: شهدت رسول الله ﷺ في حجة الوداع فسمعته يقول: … وذكر الحديث، وفيه:«ألا لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه» [وفي رواية: «لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها»]، فقال رجل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال:«ذاك أفضل أموالنا».
ولفظه بتمامه [عند الطيالسي وعبد الرزاق]: شهدت رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فسمعته يقول:«إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ حسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة [زاد سعيد بن منصور: لا يقبل منه صرف ولا عدل]، ألا لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه» [وفي رواية: «ولا تنفقن المرأة شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها»]، فقال رجل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال:«ذاك أفضل أموالنا».
قال أبو أمامة: قال رسول الله ﷺ: «الدين مقضي، والعارية مؤداة، والمنحة مردودة، والزعيم غارم». وفي رواية:«العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والدين يقضى، والزعيم غارم».
ولفظ أبي المغيرة تاماً [عند أحمد]: حدثنا إسماعيل بن عياش: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله ﷺ في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق المرأة شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها»، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال:«ذلك أفضل أموالنا».
قال: ثم قال رسول الله ﷺ: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم».
أخرجه بتمامه، أو مفرقاً بطرف منه: أبو داود (٢٨٧٠ و ٣٥٦٥)، والترمذي (٦٧٠ و ١٢٦٥ و ٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٠٠٧ و ٢٢٩٥ و ٢٣٩٨ و ٢٤٠٥ و ٢٧١٣)، وابن الجارود (١٠٢٣)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٦٧)، وابنه عبد الله في زياداته على المسند (٥/ ٢٦٧)،