للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يُعرف روى عنها سوى زياد بن لاحق، قال عنها الدارقطني: «لا بأس بها» [سؤالات البرقاني (٦٢)].

والراوي عنها زياد بن لاحق: روى عنه أربعة من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات، روى عنه: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وأبو نعيم؛ ورواية القطان وابن المبارك عن الرجل ترفع من حاله وتقويه، وقد كان يحيى لا يروي إلا عن ثقة؛ إلا أنه مقل جداً، لا يكاد يُعرف بغير هذا الإسناد، وكلام القطان يُشعر بذلك، فقد قال أحمد: «حدثنا يحيى بن سعيد، عن زياد بن لاحق، عن تميمة بنت سلمة، قال يحيى: الشيخ كوفي، رأيته مع عمر بن ذر» [العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٣٩/ ٢٥٠٣)، التاريخ الكبير (٣/ ٣٧٧)، الجرح والتعديل (٣/ ٥٤٨)، الثقات (٨/ ٣٤٨)، الثقات لابن قطلوبغا (٤/ ٣٦٤)]، هكذا لم يوثقه القطان، ولم أجد في كلامه إشارة إلى كونه ممن يعتمد عليه في النقل، ولم يرفع من حاله في الضبط، لا سيما لما ذكر صحبته لعمر بن ذر، وكان عمر رأساً في الإرجاء، فكأنه أراد رميه بالإرجاء، والله أعلم.

والحاصل: فإنه لا يُعارض بمثل هذا الإسناد ما ثبت عن عائشة مرفوعاً: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضُهم أجر بعض شيئاً» [متفق عليه، تقدم برقم (١٦٨٥)].

وإن كان محفوظاً؛ فيمكن حمله على ما تأخذه المرأة من حرز ونحوه، أو مما لم يوضع تحت تصرفها، ولم يؤذن لها فيه؛ بقرينة قولها: لا تسرقي منه ذهباً ولا فضة، والله أعلم.

٣ - وروى يحيى بن أبي زائدة [ثقة متقن]، عن الصلت بن بهرام [كوفي ثقة. اللسان (٤/ ٣٢٥)، الثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٣٤١)]، عن أم صالح؛ أن امرأة قالت لعائشة: يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشيء بغير إذنه؟ فقالت: ما عليها إن فعلت ذلك؛ أم نقبت بيت جارتها فسرقته.

أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٥٥/ ٢٢٠٨١).

وهذا أثر لا يثبت؛ أم صالح: لا يُدرى من هي؟ ولم تسمعه من عائشة، ولا حضرت الواقعة، إنما تحكيه حكاية؛ وظاهره مرسل.

٤ - وروى ابن عيينة [ثقة حافظ]، عن إسماعيل بن أبي خالد [ثقة ثبت]، عن قيس بن أبي حازم [تابعي ثقة مخضرم]، عن امرأة؛ أنها كانت عند عائشة، فسألتها امرأة: أتصدق المرأة من بيت زوجها؟ قالت: نعم، ما لم تتق مالها بماله.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٤٨/ ٧٢٧٦) و (٩/ ١٢٨/ ١٦٦٢٠).

ولا يثبت هذا أيضاً؛ لإبهام التابعية.

٥ - وروى إسرائيل بن يونس [ثقة، روى له مسلم عن سماك، وهو من طبقة من سمع من سماك قديماً]، وحماد بن زيد [ثقة ثبت]:

<<  <  ج: ص:  >  >>