رسول الله ﷺ:«إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج».
أخرجه مسلم (١٤٦٨). [التحفة (١٣٢٤٧ و ١٣٣٦٣)].
والحاصل: فإن حديث ابن الهاد، عن مسلم بن الوليد بن رباح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: حديث صحيح؛ لمجيئه من طرق أخرى صحيحة، وقد صححه ابن حبان، ولم يأت مسلم بن الوليد فيه بما يستنكر عليه، فتحتمل جهالته في مثل ذلك، ويصح حديثه، وقد سبق الكلام مراراً عن حديث المجهول، متى يقبل؟ ومتى يرد؟ وأن حديثه إذا كان مستقيماً فإنه يكون مقبولاً صحيحاً؛ وذلك في فضل الرحيم الودود (٨/ ٣٥٣/ ٧٥٩)، ومواضع أخرى كثيرة، وانظر أقرب موضع تكلمت فيه على ذلك: الحديث رقم (١٦٦٩)، والله أعلم.
* * *
١٦٨٨ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن سَوَّار المصري: حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة في المرأة تَصَدَّقُ من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجرُ بينهما، ولا يحلُّ لها أن تَصَدَّقَ من مال زوجها إلا بإذنه.
قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام.
موقوف صحيح
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (٤/ ١٩٣)(٨/ ٣٧٧/ ٧٩٢٩ - ط هجر). [التحفة (١٠/ ٦٨/ ١٤١٨٥)]
• ورواه عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ مصنف]، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة [ثقة متقن]:
عن عبد الملك بن أبي سليمان [ثقة، له أوهام، وهو من أصحاب عطاء بن أبي رباح؛ إلا أنه يهم عليه في الشيء بعد الشيء، وقد توبع هنا. الضعفاء الكبير (٣/٣٢)، وانظر: العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢١٩/ ٤٩٤٩)، التهذيب (٢/ ٦١٣)، الميزان (٢/ ٦٥٦)]، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها، فقال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينها وبين زوجها، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٤٧/ ٧٢٧٣) و (٩/ ١٢٨/ ١٦٦١٨)، وابن أبي شيبة (٤)(٤٥٥/ ٢٢٠٨٠)
• ورواه ابن جريج [ثقة ثبت، وهو أثبت الناس في عطاء بن أبي رباح]، عن عطاء، مثله. يعني: عن أبي هريرة موقوفاً عليه.