في السنن (٧/ ١٨٠)، وفي الشعب (١٥/ ٤٨٣/ ١٠٦٤١)]. [انظر: صحيح البخاري (٥١٤٣)، التحفة (١٣٦٣٦)] [ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في موضعه من السنن برقم (٢٤٥٨)].
ولطرف الصوم طرق أخرى عن أبي هريرة، وليس هذا موضع تخريجها، وفي بعضها موضع الشاهد في النفقة [يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في موضعه من السنن برقم (٢٤٥٨)].
• قال البغوي: «حمل الخطابي قوله: «يؤدَّى إليه شطره»، على ما إذا أخذت المرأة من ماله أكثر من نفقتها، وتصدَّقت به، فعليها أن تغرم للزوج حصته، فإن رضي الزوج، فالأجر بينهما نصفان؛ لأنها أنفقت من حقها وحق الزوج».
• وله طريق أخرى عن أبي هريرة:
• رواه حرملة بن يحيى [مصري، صدوق، كان راوية لابن وهب، ومن أعلم الناس بحديثه]، وهارون بن معروف [المروزي نزيل بغداد، ثقة حافظ]:
حدَّثنا ابن وهب [ثقة حافظ]، قال: أخبرنا حيوة [حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري: ثقة ثبت فقيه]، عن ابن الهاد، عن مسلم بن الوليد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن لرجل في بيتها وهو له كاره، وما تصدَّقت من صدقة فله نصف صدقتها، وإنما خلقت من ضلع». زاد هارون بن معروف [عند ابن أبي الدنيا]: «إنها خلقت من ضلع؛ فلن تصاحبها إلا وفيها عوج، فإن ذهبت تقوِّمها كسرتها، فكسرك إيَّاها فراقها» [صححت النص من رواية رشدين عند الطبراني (٢٨٣)].
أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٥٣١)، وابن حبان (٩/ ٤٧٨/ ٤١٧٠). [الإتحاف (١٥/ ٧٠٥/ ٢٠٢١٥)، المسند المصنف (٣١/ ٥٨٦/ ١٤٥٨٧)].
• ورواه عبد الله بن لهيعة [ضعيف]، ورشدين بن سعد [ضعيف، وفي الإسناد إليه: أحمد بن رشدين، وهو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد: ضعيف، واتهم. انظر: اللسان (١/ ٥٩٤)]:
عن يزيد بن عبد الله بن الهاد؛ أن مسلم بن الوليد بن رباح أخبره، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم بحضرة زوجها إلا بإذنه، وما تصدقت به من كسبه كان له نصفه، وإنها من ضلع، فإن رفقت به تمتعت منه، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره فراقها». واللفظ لابن لهيعة.
وفي رواية رشدين: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن لرجل في بيتها وهو كاره، وما تصدقت ممّا كسبت، فله نصف أجر صدقتها».
وقال: «إنما خلقت المرأة من ضلع أعوج، فلن تصاحبها إلا وفيها عوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرك لها طلاقها».