الآداب (٤٨)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٦٦٧)، والشجري في الأمالي الخميسية (١٣٠٩ - ترتيبه)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ٢٠٢/ ١٦٩٤)، وقال:«هذا حديث متفق على صحته». وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٢٧/ ١٢٢٨) و (٣/٤٧/١٩٠٠). [التحفة (١٠/ ٢٦٠/ ١٤٦٩٥) و (١٠/ ٢٨٣/ ١٤٧٩٣)، الإتحاف (١٥/ ٦٦٥/ ٢٠١١٢)، المسند المصنف (٣١/ ٥٨٤/ ١٤٥٨٥)].
وهو في صحيفة همام برقم (٧٥)، ولفظه:«لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له».
رواه عن عبد الرزاق: الحسن بن علي الحلواني، وأحمد بن حنبل [إمام فقيه، ثقة ثبت، حافظ حجة، وهو من قدماء أصحاب عبد الرزاق ممن سمع منه قبل ذهاب بصره. شرح العلل لابن رجب (٢/ ٧٥٣)]، وعبد بن حميد [ثقة حافظ، وهو من طبقة من سمع من عبد الرزاق قبل ذهاب بصره]، ومحمد بن رافع [ثقة مأمون، مكثر عن عبد الرزاق، رحل مع أحمد، قديم السماع]، وأحمد بن يوسف السلمي [ثقة، ثبت في عبد الرزاق، سمع منه قبل ذهاب بصره]، ويحيى بن جعفر بن أعين البخاري البيكندي [ثقة، وهو من طبقة من سمع من عبد الرزاق قبل ذهاب بصره. التعديل والتجريح (٣/ ١٢٠٥)، السير (١٢/ ١٠٠)، التهذيب (٤/ ٣٤٦)]، وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر [ثقة، كتابه أصح، وكان لا يحفظ، ربما لقن، واختصه عبد الرزاق بحديث باطل، وهو من قدماء أصحابه]، والعباس بن عبد العظيم العنبري [ثقة حافظ]، وإسحاق بن إبراهيم الدبري [راوي مصنف عبد الرزاق، وهو: صدوق؛ إلا أن سماعه من عبد الرزاق متأخر جداً، وقد سمع منه بعدما عمي، وكان يصحف، ويحرف. انظر: شرح العلل لابن رجب (٢/ ٧٥٤)، اللسان (٢/٣٦)]
ولفظ محمد بن رافع [عند مسلم]: عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله ﷺ، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله ﷺ:«لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له»، وهكذا رواه الجماعة عن عبد الرزاق، وقالوا:«لا تصوم المرأة … »، وفي المصنف (٧٨٨٦): «لا تصومن امرأة تطوعاً … ».
ورواه يحيى بن جعفر [عند البخاري]، بلفظ:«إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره». وبنحوه في المصنف (٧٢٧٢).
وفرقه أبو داود، فأخرج هنا موضع الشاهد في الإنفاق، وأخرج طرفيه الآخرين في الموضع الثاني في كتاب الصوم، بنفس الإسناد، وفيه زيادة، ولفظه:«لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه».
وقد تفرد شيخ أبي داود بهاتين اللفظتين في هذا الحديث عن عبد الرزاق: «فلها