ط الميمان)، وابن الفاخر في موجبات الجنة (٢٢٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٤/ ٣٦٠). [الإتحاف (١٤/ ١٨٤٥٦/ ٦٧٢)].
وأخرج منه غير موضع الشاهد ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٥٥٤)، وفي مداراة الناس (١٦١)، والحاكم (٢/ ٩٥) (٣/ ١٩٣/ ٢٤٩٩ - ط الميمان). [الإتحاف (١٤/ ١٨٥٣٤/ ٧٠٦)]
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».
تعقبه الذهبي بقوله: «فيه سويد بن عبد العزيز: متروك».
وقال ابن حجر في الإتحاف: «لا والله، فسويد بن عبد العزيز قد تركاه جميعا».
• وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث سويد هذا، فقالا: «هذا خطأ، وهم فيه سويد؛ إنما هو: عن ابن عجلان، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين؛ قال: قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: … ، كذا رواه الليث، وحاتم بن إسماعيل، وجماعة، وهو الصحيح؛ مرسل».
قال أبو حاتم: «ورواه ابن عيينة، عن ابن أبي حسين، عن رجل، عن أبي الشعثاء، عن النبي ﷺ، وهو أيضا مرسل» [العلل (٣/٣٢٦/٩٠٥)].
وأورده في موضع آخر من العلل (٣/٤٤٦/٩٩٧) قال أبو زرعة: «هذا خطأ؛ والصحيح ما رواه حاتم، والليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن ابن أبي حسين؛ قال: قال رسول الله ﷺ» [وانظر: جامع الترمذي (١٦٣٧)].
قلت: هو حديث منكر؛ تفرد به سويد بن عبد العزيز الدمشقي، وهو: ضعيف، يروي أحاديث منكرة. [انظر: التهذيب (٢/ ١٣٤)، الميزان (٢/ ٢٥٢)، إكمال مغلطاي (٦/ ١٦٦)]
* * *
١٦٨٧ - قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره؛ فلها نصف أجره».
حديث متفق على صحته، على عود الضمير على الزوج
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ١٤٧/ ٧٢٧٢) و (٤/٣٠٥/٧٨٨٦)، ومن طريقه: البخاري (٢٠٦٦ و ٥٣٦٠)، ومسلم (١٠٢٦)، وأبو عوانة (٨/١٥٦/٣١٦٦) (١٥/ ٦٦٥/ ٢٠١١٢ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/١٠٠/٢٢٩٥)، وأبو داود (١٦٨٧ و ٢٤٥٨)، وابن حبان (٨/٣٣٩/٣٥٧٢) و (٩/٤٧٦/٤١٦٨)، وأحمد (٢/ ٣١٦)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٤٥٣)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٩٢ و ٣٠٣)، وفي