للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظ الثقفي عن أيوب [عند ابن جرير]: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً، وكل مال لم تؤد زكاته فهو الكنز الذي ذكره الله في القرآن، يُكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفوناً.

ولفظ ابن عجلان [عند الشافعي]: كل مال يؤدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً، وكل مال لا يؤدي زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفوناً.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/٧/٧٥٣)، وفي المسند (٨٧) (٦١٢ - ترتيب السندي)، وعبد الرزاق (٤/ ٧١٤٠/ ١٠٦) و (٤/ ٧١٤١/ ١٠٧ و ٧١٤٢)، وأبو الجهم العلاء بن موسى في جزئه (٢٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١١/ ٤٢٥ و ٤٢٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٠٠٨١/ ١٧٨٨) و (٨/ ١٠١٨/ ٣٩٢ - ط ابن الجوزي)، والبيهقي في السنن (٤/ ٨٢)، وفي المعرفة (٦/١١/٧٨٣٩).

قال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله بن عمر، وقد رواه سويد بن عبد العزيز، وليس بالقوي، عن عبيد الله بن عمر مرفوعاً إلى رسول الله ».

قلت: وهذا موقوف صحيح.

• وهم برفعه: سويد بن عبد العزيز [دمشقي، ضعيف، يروي أحاديث منكرة]: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله قال: «كل مال وإن كان تحت سبع أرضين يؤدى زكاته فليس بكنز، وكل مال لا يؤدى زكاته وإن كان ظاهراً فهو كنز».

أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ١٦٣/ ٨٢٧٩)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٤٩٣)، والبيهقي (٤/ ٨٣).

قال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا سويد بن عبد العزيز».

وقال ابن عدي بعد أن ذكر له حديثين منكرين هذا ثانيهما: «وهذان الحديثان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي : لا يرويهما عن عبيد الله غير سويد. فأما الحديث الأول: فلا أعرفه رواه غير سويد، وأما الحديث الثاني: فرفعه سويد إلى النبي ، وقد رواه غيره موقوفاً».

قلت: هو حديث منكر؛ خالف فيه سويد ثقات أصحاب نافع فرفعه، وقد أوقفوه.

• وله طرق أخرى عن ابن عمر لا تخلو من مقال: أخرجها عبد الرزاق (٤/ ١٠٧/ ٧١٤٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١١/ ١٠٥١٩ و ١٠٥٢٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١١/ ٤٢٦)

• فإن قيل: فما تقول فيما ثبت عن ابن عمر بخلاف ذلك:

• فقد روى معاذ بن معاذ [العنبري: ثقة متقن، قال أحمد: «إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس [بصري ثقة، وليس بالمكثر، من

<<  <  ج: ص:  >  >>