للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن عمر مرفوعا: ما أخرجه البيهقي (٤/ ٨٣) [قال البيهقي: «ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور: عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا»] [وأظن العهدة فيه على هارون بن زياد بن بشر الجنائي المصيصي: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «يغرب»، وقال الدارقطني: «ليس به بأس»، قلت: وله غرائب، هذا منها. الثقات (٩/ ٢٤٢)، سؤالات السهمي (٣٧٠) و (٤١١)، الأنساب (٢/ ٢٧٦)، اللسان (٨/ ٣٠٦)].

ب - ورواه يونس بن يزيد [وعنه: شبيب بن سعيد، وهو: ثقة]، وعقيل بن خالد [وعنه: عبد الله بن لهيعة، وهو: ضعيف]:

عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم، قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر ، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤] قال ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال.

زاد من نفس وجه البخاري [عند البيهقي]: ثم التفت إلي، فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا، أعلم عدده وأزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله ﷿. وزادها أيضا: ابن لهيعة [عند ابن ماجه، والطبراني].

أخرجه البخاري (١٤٠٤ و ٤٦٦١)، وابن ماجه (١٧٨٧)، ومحمد بن يحيى الذهلي في حديثه (١٠٩)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٢٣٣/ ٤٠٦٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ٨٢)، وفي الأربعين الصغرى (٦١)، وفي الشعب (٣/ ١٧٦/ ١١٩٧)، والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (٢/ ٦٦٥)، والضياء في المختارة (١٣/ ١٧٣/ ٢٧٧)، وابن حجر في التغليق (٥٣). [التحفة (٥/ ٧١/ ٦٧١١)].

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عقيل، ولا عن عقيل إلا ابن لهيعة». وقال ابن حجر: «رواه أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ عن محمد بن يحيى».

ج - ورواه عبيد الله بن عمر [وعنه: عبد الله بن نمير، وعبد الرزاق بن همام]، وأيوب السختياني [وعنه: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ومعمر بن راشد]، ويحيى بن سعيد الأنصاري [وعنه: محمد بن فضيل]، والليث بن سعد [وعنه: العلاء بن موسى]، ومحمد بن عجلان [وعنه: سفيان بن عيينة] [وهم جميعا ثقات]، وإسماعيل بن أمية [ثقة ثبت] [وعنه: سعيد بن مسلمة الأموي، وهو منكر الحديث. التهذيب (٢/٤٣)، الميزان (٢/ ١٥٨)]، وعبد العزيز بن أبي رواد [صدوق، له ما لا يتابع عليه]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]:

عن نافع، عن ابن عمر، قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز. لفظ عبد الرزاق.

ولفظ ابن نمير: كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا على وجه الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>