(١٠/ ٥٠٨/ ١٨٢٠٧ - ط الرشد) و (١٠/٥١٩/١٨٢٤٤ - ط الرشد)، والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٥٢٢ - ط الغرب)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/٤٩٥/٨١٨).
قال ابن عدي في الموضع الأول: «وهذه الأحاديث؛ عن ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر: عامتها غير محفوظة، يرويها ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير».
وقال في الموضع الثاني: «وهذا قد أمليته عن يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر، وليس الحديث بمحفوظ، لا عن ابن أبي أنيسة، ولا عن غيره».
قلت: هذا حديث منكر، والمحفوظ فيه الوقف.
وروى ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تُؤدَّى زكاتُه، فزُكِّي فليس بكنز». وهو حديث منكر، أخرجه أبو داود برقم (١٥٦٤)، فراجعه هناك.
وروي عن الحسن البصري مرسلاً، ولا يثبت عنه [أخرجه أبو داود في المراسيل (١٣٠)، ومن طريقه: البيهقي (٤/ ٨٤)] [التحفة (١٨٥٢٦)].
• وقد روي موصولاً: عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ، قال: «من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو خير له» [أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٣١٢)] [وهو حديث باطل موضوع؛ تفرد به عن سعيد بن أبي عروبة: سلام بن أبي خبزة العطار البصري، وهو: متروك، منكر الحديث، قال ابن المديني: «يضع الحديث». اللسان (٤/ ٩٧)].
وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر، موقوفاً عليه قوله:
أ - فقد روى مالك، عن عبد الله بن دينار؛ أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر، وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٨/ ٦٩٥ - رواية يحيى الليثي) (٦٧٨ - رواية أبي مصعب الزهري) (٣٩٩ - رواية القعنبي) (٦٧١ - رواية ابن بكير)، وعنه: الشافعي في الأم (٣/ ١٤٥/ ٨٤٢)، وفي المسند (٩٨)، والبيهقي في السنن (٤/ ٨٣)، وفي الشعب (٥/ ٥١٤/٣٠٣٦)، وفي المعرفة (٦/١١/٧٨٤٠).
رواه عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن بكير.
قال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوف».
قلت: وهذا موقوف صحيح.
خالف محمد بن الحسن الشيباني [وهو: ضعيف] أصحاب مالك ورواة الموطأ: فقلب إسناده، وجعله عن نافع عن ابن عمر. انظر: رواية الشيباني (٣٤٠) (٤٠٨ - ط القلم).
• وانظر فيمن وهم فيه فجعله عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن