و ١٠٣٨)، صحيح مسلم (٥١٠ و ١٠٦٧ و ٢٤٧٣ و ٢٥١٤)، سنن ابن ماجه (١٧٠ و ٩٥٢ و ٣٢١٠)، سنن أبي داود (٧٠٢ و ٥١٢٦)، جامع الترمذي (٣٣٨)، مسند البزار (٣٩٢٦ و ٣٩٢٧ و ٣٩٢٩ - ٣٩٥١)، مسند ابن الجعد لأبي القاسم البغوي (١١٦٤ و ٣٠٨٥)، معجم الطبراني الكبير (١٦٣٤ و ١٦٣٥ و ١٦٣٦ و ١٦٣٩)، علل الدارقطني (٦/ ٢٤٤/ ١١٠٥)، المسند المصنف (٢٧/ ١٢٢٨٨ و ١٢٣٤١ و ١٢٣٩٠ و ١٢٤٢٣)، وغيرها كثير جداً].
وعليه: فهو إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم.
• وله إسناد آخر غريب:
رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة [حافظ صدوق، له غرائب]، قال: حدثني أبي [ثقة حافظ، له أوهام]، قال: وجدت في كتاب أبي، بخطه محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم: ثقة: ثنا مستلم بن سعيد [صدوق]، عن منصور بن زاذان [ثقة ثبت]، عن الحسن، عن عبد الله بن الصامت أن أبا ذر أخذ عطاءه، فانطلق مع الخادم ليشتري حوائجه من السوق، ثم ابتاع بما بقي فلوساً، فتصدق بها، ثم قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أوكى على ذهب أو فضة، لم ينفقه في سبيل الله كان جمراً يوم القيامة؛ يكوى به».
أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ١٥٣/ ١٦٤١)، وفي الأوسط (٥/ ٣٣٣/ ٥٤٧٠).
قال الطبراني بعد أن روى أحاديث بهذا الإسناد:«لم يرو هذه الأحاديث عن منصور بن زاذان إلا مستلم بن سعيد، تفرد بها: محمد بن أبي شيبة».
قلت: رجاله ثقات، وهو من غرائب محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثم هو حديث غريب جداً من حديث الحسن البصري، ثم من حديث منصور بن زاذان، والحسن البصري غير معروف بالرواية عن عبد الله بن الصامت، إنما ذكروا أخاه سعيداً فيمن روى عن عبد الله بن الصامت، وله عنه رواية.
• وروي نحوه عن أبي ذر من وجه آخر، مرفوعاً بلفظ:«من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها»، ولا يثبت قال البخاري:«فيه نظر»، وقال الذهبي:«حديث منكر». [انظر: ما أخرجه أحمد (٥/ ١٦٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٥٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١١/ ٤٢٧)، وفي تهذيب الآثار (١/ ٢٥٧/ ٤٢٨ - مسند ابن عباس)، والبيهقي (٤/ ١٤٤)] [الإتحاف (١٤/ ٢٢٢/ ١٧٦٦٨)، المسند المصنف (٢٧/ ٤٣١/ ١٢٤٠٢)] [وهو حديث منكر، وفي إسناده مجهولان] [وانظر: الميزان (٤/ ٣٩٤ و ٥٦٩)، تعجيل المنفعة (١٥٠٧ و ١٣٨٥)، اللسان (٥/ ٢٩٧) و (٨/ ٤٦١) و (٩/ ١٥٤)].
• والحاصل: فإن حديث أبي ذر هذا مرفوعاً: «أيما ذهب أو فضة أوكي عليه، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله ﷿»، وفي رواية:«أيما ذهب أو فضة أوكي عليه، فهو كي على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله إفراغاً»: رجاله ثقات، وإذا ثبت رفعه فهو محمول على الكنز الذي لم تخرج زكاته، كما هو صريح القرآن، وما أخرج زكاته فليس بكنز، ولا يعذب به صاحبه يوم القيامة.