ولفظ الثوري: أن رجلاً من الأنصار يقال له: أبو مذكور، دبر غلاماً له يقال له: يعقوب القبطي، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: «ألك مال غيره؟»، قال: لا، قال: «من يشتريه مني؟»، قال: فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم، ودفعها إليه. وزاد في رواية: فقال له رسول الله ﷺ: «أنفقه على نفسك، فإن كان فضلاً فعلى أهلك، فإن كان فضلاً فعلى أقاربك، فإن كان فضلاً فاقسم ههنا وههنا».
أخرجه مسلم في الزكاة (٤١/ ٩٩٧)، وفي الأيمان والنذور (٥٩/ ٩٩٧)، والبخاري في بر الوالدين (٧٣)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٦٤١).
• وكذلك هو غير الحديث الذي رواه:
ابن جريج، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن لهيعة، وحجاج بن أرطاة:
أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصلاة طول القنوت». لفظ ابن جريج [عند مسلم].
وروى ابن جريج أيضاً [عند مسلم]؛ أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابراً يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». فرقه حديثين.
ولفظ ابن عيينة [عند الحميدي]: أن النبي ﷺ قال: «أفضل الصلاة طول القيام، وأفضل الجهاد من أُهريق دمه وعُقِر جواده، وأفضل الصدقة جهد المقل، أو ما تُصدّق به عن ظهر غنى».
أخرجه مسلم (٤١) و (١٦٤/ ٧٥٦)، والحميدي (١٣١٣)، وتقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (١٥/ ١٩٣/ ١٣٢٥).
ب - ورواه عبد الله بن لهيعة [ضعيف]، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى [ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جداً، كثير الوهم، غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون. انظر: التهذيب (٣/ ٦٢٧)، الميزان (٣/ ٦١٣)]:
عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي ﷺ، يقول: «أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى». لفظ ابن لهيعة [عند أحمد].
أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٦/ ١٤٧٢٨)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٨٠ - مسند عمر)، وأبو بكر الأبهري في فوائده (٢٥) و (٢٧)، وأبو طاهر السلفي فيما انتخبه على شيخه أبي الحسين الطيوري «الطيوريات» (٥٣٧). [المسند المصنف (٥/ ٢٧٤/ ٢٦٣٦)].
وهو حديث صحيح، قد رواه ابن جريج عن أبي الزبير به.
ج - ورواه محمد بن سعد: نا إسماعيل بن عبد الكريم: حدثني إبراهيم بن عقيل ابن أخي وهب، عن أبيه، عن وهب، عن جابر، قال: سمعت النبي ﷺ، يقول: «الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى».
أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (٥٥٣).