قلت: يأتي تحقيق الكلام على اختلاف الناس في هذا الحديث على الزهري.
• وقد رواه أيضا: عمرو بن عاصم [الكلابي، وهو: صدوق، ليس بذاك الحافظ الذي يعتمد على حفظه، وتقع الأوهام والمناكير في حديثه. راجع ما تقدم في فضل الرحيم الودود (٥/ ٩٧/ ٤١٢) و (٦/ ٤٣٠/ ٥٧٠)]: نا همام، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قام خطيبا، وأمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد؛ صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل واحد، أو عن كل رأس، أو صاع قمح بين اثنين.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٤٥٢/ ٦٢٩) و (٥/ ٦٥/ ٢٦٠٢)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٣/ ٢٨٥/ ٦١٧)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (١/ ٤٤٦/ ٤١٧)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٢٢)، والطبراني في الكبير (٢/ ٨٧/ ١٣٨٩)، والدارقطني (٣/ ٨١/ ٢١٠٩)، وابن منده في معرفة الصحابة (٢/ ٩٢٢)، وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (٢٨٧)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٤٣٢/ ٣٤٠٩). [الإتحاف (٣/٢٥/٢٤٧٩)].
قال ابن قانع: «فخالفه حماد بن زيد في الإسناد واللفظ، فقال: عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه، وقال: «صاعا من بر في كل رأسين»، فأصاب في الإسناد والمعنى».
وقال الدارقطني: «صحيح» [الإتحاف (٣/٢٥/٢٤٧٩)].
قلت: رواية عبد الله بن يزيد المقرئ: شاذة، والمحفوظ من حديث همام: ما رواه موسى بن إسماعيل، وعمرو بن عاصم الكلابي.
وبكر بن وائل بن داود التيمي الكوفي: صدوق، لكنه خولف في هذا الحديث عن الزهري، فقد رواه جماعة من أثبت أصحاب الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، ويأتي.
• تابع بكر بن وائل على هذا الوجه:
بحر بن كنيز السقاء [متروك]: حدثنا الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن أبيه، عن النبي ﷺ، أنه فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير؛ صاع من تمر، أو مدين من قمح.
أخرجه الحاكم (٣/ ٢٧٩) (٦/ ٤٨٠/ ٥٢٩٧ - ط الميمان)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٤٩٢/ ١٣٩٦). [الإتحاف (٣/٢٥/٢٤٧٩)].
قال الحاكم: «هذا حديث رواه أكثر أصحاب الزهري عنه، عن عبد الله بن ثعلبة، عن النبي ﷺ، لم يذكروا أباه».
* * *
١٦٢١ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة - قال ابن صالح: قال