ففيهِ صِحّةُ إقرارِ المريضِ بالمالِ، وأمّا إقرارُهُ لوارثهِ بدينٍ، فقدْ قيلَ إنهُ في معنى الوَصيّةِ لهُ، وقد تقدَّمَ قولهُ عليهِ السّلامُ:" لا وصيّةَ لوارثٍ "(٥).
ورَوى البيهقيُّ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:" لا وصيَّةَ لوارثٍ، ولا إقرارَ بدينٍ "(٦)، لكنْ في إسنادِهِ: نوحُ بنُ دَرّاجٍ، وقد قالَ فيهِ يحيى بنُ مَعين: هو كذّابٌ خَبيثٌ.
(٥) تقدم. (٦) البيهقي (٦/ ٨٥) السنن الكبرى. (٧) البخاري (١٤/ ٤٠). (٨) البخاري (٢٢/ ١٣٧) ومسلم (٨/ ١٠). (٩) البخاري (١/ ٢١٨) ومسلم (١/ ٥٦). (١٠) أحمد (١٦/ ١١٢) وأبو داود (٢/ ٤٤٧) والنسائي (٨/ ٦٧) وابن ماجة (٢٥٩٧)، قلت: وقوله: " إسحاق بن أبي فروة " خطأ من الناسخ كما يظهر، لأنه: إسحاق بن عبد الله بن =