وقد أخرجهُ ابنُ عَديٍّ، والدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ، وضعّفوهُ.
وذكرَ ابنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن فقهاءِ المدينةِ:" أنّ من سرق عبداً صغيراً، أو أعجمياً لا حيلةَ لهُ، قُطعَ، وأنهم كانوا يرونَ على الطَّرّارِ القطعَ ".
تقدّمَ في حديثِ (٨) أبي هريرةَ، وعائشةَ: ما مُقْتضاهُ دَرْءُ الحدودِ بالشُّبهاتِ.
وقالَ الشعبيُّ:" سرقَ رجلٌ من بيتِ المالِ، فرُفعَ إلى عليٍّ، فلمْ يَقطعْهُ ".
عن ابنِ عباسٍ:" أنّ عبداً من رَقيقِ الخمُسِ، سرقَ من الخُمُسِ، فرُفِعَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فلم يَقْطعْهُ، وقالَ: مالُ اللهِ سَرقَ بعضُهُ بعضاً "(٩)، رواهُ ابنُ ماجة، وأبو يعلى المَوْصليُّ كلاهما عن جُبارَةَ بنِ المُغلِّسِ عن حَجاجِ بنِ تميمٍ عن مَيْمون ابنِ مِهْران عنهُ، وجُبارةُ، وحَجاجُ: هذان: ضعيفان جداً. سيأتي حديثُ:" أنتَ ومالُك لأبيكَ "(١٠)، وهو يقتضي: أنهُ لا يُقطعُ الوالدُ بسرقةِ مالِ الولدِ.
عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " لا قَطْعَ في ثَمرٍ، ولا كَثَرٍ "(١١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السننِ.
(٧) الدارقطني (٣/ ٢٠٢) والبيهقي (٨/ ٢٦٨). (٨) تقدم. (٩) ابن ماجة (٢٥٩٠)، والبيهقي (٨/ ٢٨٢) من طريق أبي يعلى وكذا أخرج أثر عليّ قبله عن الشعبي. (١٠) سيأتي. (١١) أحمد (١٦/ ١١٢) وأبو داود (٢/ ٤٤٩) والترمذي (٣/ ٥) والنسائي (٧/ ٨٧) وابن ماجة (٢٥٩٣).