قد تقدّمَ قولُهُ عَليهِ السلامُ:" فإذا أَقبلَتِ الحيضةُ فاتْرُكي الصلَاة "(١٢). في أَحاديثَ دالّةٍ على تحريمِ الصّلاةِ على المرأَةِ حالَ الحيضِ.
فَعَن مُعاذَةَ العَدَوِيّةِ، قالَتْ: " سألتُ عائشةَ عن المرأةِ تَقضي الصومَ، ولا تَقضي الصلاةَ، فقالَتْ: أَحرورِيّةٌ أَنتِ؟ قلتُ: لَسْتُ بحَرورِيّةٍ، ولكنّي أَسألُ، قالَتْ: قد كانَ
(٧) رواه البخاري (١/ ١٩٢)، ومسلم (١/ ٢٤٣)، وأبو داود (٢١٦٧). (٨) رواه أبو داود (١/ ٤٨)، لكنه عن عبد الله بن سعد الأنصاري وليس ابن ربيعة ولا أدري هل ما هنا ثابت أم خطأ. ولعله قد نسبهُ إلى بعض أجدادِه، واللهُ أعلم. (٩) رواه أبو داود (١/ ٤٨). (١٠) رواه مسلم (١/ ٢٤٦)، وأبو داود (٢٥٨، ٢١٦٥). (١١) رواه أبو داود (٢٧٢). (١٢) تقدم تخريجه.