قالَ الشافعيُّ: قالَ أبو يوسفَ: أخبرنا الحسنُ بنُ عمارةَ عن الحكمِ عن مِقْسمٍ عن ابنِ عبّاسٍ: أنهُ قالَ: " استعانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بيهودِ قَيْنُقاعٍ فرضَخَ لهُم، ولمْ يُسْهمْ لهُمْ " (١٥).
قالَ البيهقيُّ: تفرَّدَ بهِ الحسنُ بنُ عُمارةَ، وهو: متروكٌ، ولمْ يبْلُغْنا في هذا حديثٌ صحيحٌ.
قلتُ: وقد روى أبو داودَ، والترمذيُّ من حديثِ الزُّهريِّ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أسهمَ لقومٍ من اليهودِ قاتلوا معَهُ " (١٦)، وهذا محمولٌ إنْ قبلناهُ محمولٌ على الرَّضخِ، واللهُ أعلمُ.
(١٢) مسلم (٥/ ١٩٧). (١٣) البخاري (١٤/ ١٤٥) ومسلم (٦/ ٣٢). (١٤) الترمذي (٣/ ٥٨) والبيهقي (٩/ ٥٣). (١٥) الشافعي (٧/ ٣٤٢ الأم مع المسند)، والبيهقي (٩/ ٥٣) من طريقه. (١٦) أبو داود في المراسيل (١٦٧) والترمذي (٣/ ٥٩)، والبيهقي (٩/ ٥٣).