عن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " هذهِ وهذِهِ: سواءٌ، يعني - الخِنْصَرَ، والإبهامَ "(٣٩)، رواهُ البخاريُّ.
وعن أبي موسى، قالَ:" قَضى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنّ الأصابعَ سَواءٌ، عَشراً، عشراً من الإبلِ "(٤٠)، رواهُ أحمد، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، وهذا لفظُهُ.
وعن عِكرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ: " في ديةِ الأصابعِ، اليدين، والرّجلين سواءٌ: عشرٌ من الإبلِ، لكلِّ أُصْبعٍ "(٤١)، رواهُ الترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
قالَ الشافعيُّ في العبدِ يُقْتلُ: قيمتُهُ بالغةً ما بلغَتْ، قالَ: وهذا يُروى عن عمرَ، وعليّ، ثمّ جعلَهُ قياساً على البعيرِ يُقْتلُ، والمَتاع يُستهلَك.
ثمّ رَوى البيهقيُّ ذلكَ من حديثِ الحسنِ عن الأحنفِ بنِ قيسٍ عن عمرَ وعليٍّ:" في الحرِّ يَقْتلُ العبدَ، قالا: ثمنُهُ بالغاً ما بلَغَ "(٤٢).
وهو قولُ سعيد بن المسيَّبِ، والحسنِ، والقاسمِ، وسالمٍ (٤٣). وغيرهم.
(٣٩) البخاري (٢٤/ ٥٤). (٤٠) أحمد (١٦/ ٥٥) وأبو داود (٢/ ٤٩٤) والنسائي (٨/ ٥٦). (٤١) الترمذي ٢/ ٤٢٥، والبيهقي (٨/ ٩٢) أوله فقط. (٤٢) البيهقي (٨/ ٣٧)، وصحّح إسناده. (٤٣) البيهقي (٨/ ٣٧) عن سعيد والحسن موصولاً وعن القاسم وسالم معلقاً عنهما.