عن ابن عباسٍ عن أبي هريرةَ:" أنّ أبا بكرٍ، قالَ: أقسمتُ بأبي أنتَ وأُمّي يا رسولَ اللهِ، لتُحدِّثني بالذي أخطأتُ، قالَ: لا تُقسمْ "(١٦)، رواهُ مُسلمٌ.
عن الوليدِ بنِ ثَعْلبةَ (١٧) عن أبيه، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ: " من حلفَ بالأمانةِ فليسَ منّا "(١٨)، رواهُ أبو داودَ، ورى ابنُ المباركِ في الزهد عن شَريكٍ عن أبي إسحاقَ عن جَبَلةَ بنِ سُحيْمٍ عن زيادِ بنِ حُدَيْرٍ:" أنّ عمرَ كانَ ينهى عن الحلفِ بالأمانةِ أشدَّ النّهي "(١٩).
قالَ تعالى:" يا أيّها الذينَ آمنوا لا تُحرّموا طَيّباتِ ما أحلَّ اللهُ لكُمْ ".
عن ابن عباس، قالَ:" إذا حرّمَ الرجلُ امرأتَهُ، فليسَ بشيءٍ، وقالَ: " لقد كانَ لكم في رسولِ اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ " (٢٠) أخرجاه. ولمسلمٍ: " إذا حرّمَ الرجلُ امرأتَهُ، فهي يمينٌ يكفِّرها " (٢١).
عن أنسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانت لهُ أمةٌ يطؤها، فلمْ تزَلْ بهِ عائشةٌ وحفْصةُ حتّى حرّمها على نفسِهِ، فأنزلَ اللهُ:" يا أيّها النبيُّ لِمَ تحرّمُ. . الآية "، رواهُ النسائيّ (٢٢).
(١٦) مسلم (٧/ ٥٥). (١٧) كذا بالأصل، والصواب: عن ابن بريدة عن أبيه، كما هو عند البيهقي (١٠/ ٣٠) وأبي داود. (١٨) أبو داود (٢/ ١٩٩). (١٩) ابن المبارك (٢١٣). (٢٠) البخاري (٢٠/ ٢٤١) ومسلم (٤/ ١٨٤). (٢١) مسلم (٤/ ١٨٤). (٢٢) النسائي (٧/ ٧١).