قلتُ: وإسنادُهُ: جيدٌ، وله طرقٌ مُتعدّدةٌ، وقد دلَّ هذا الحديثُ على صحةِ الظهارِ المُوَقّتِ، وهو الصحيحُ من القولين، وإنّ الكفّارةَ لا تجبُ فيهِ إلا بالجماعِ، وهو أصحُّ الوجهين.
عن عِكْرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ: " أنّ رجلاً قالَ: يا رسولَ اللهِ إني ظاهرتُ من امرأتي فوقعتُ عليها قبلَ أن أُكَفِّرَ؟ فقالَ: ما حملَكَ على ذلكَ؟، قالَ: رأيتُ خِلْخالَها في ضوءِ القمرِ، قالَ: فلا تَقْربْها حتّى تفعلَ ما أمركَ اللهُ " (٤)، رواهُ أهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ صحيحٌ.
(٢) أحمد (١٧/ ٢٢) وأبو داود (١/ ٥١٣) وابن ماجة (٢٠٦٢) والترمذي (٢/ ٣٣٥). (٣) الدارقطني (٢/ ٢٠٨) عن أبي هريرة. (٤) أبو داود (١/ ٥١٥) والترمذي (٢/ ٣١٥) والنسائي (٦/ ١٦٧) وابن ماجة (٢٠٦٥).