ولأحمدَ، والنَّسائي عن عائشةَ مرفوعاً: " العُسَيْلةُ: هي الجماعُ " (٥).
قالَ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: " إذا طلَّقَ العبدُ امرأتَهُ طَلْقتين، فقدْ حَرُمَتْ عليهِ حتّى تنكِحَ زوْجاً غيرَهُ " (٦).
ورواهُ من وجهٍ آخرَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ.
وقد تقدّمَ عن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: مثلُهُ.
وتقدّمَ من حديثِ أبي حسنٍ مَوْلى بني نوْفلٍ عن ابنِ عباسٍ: " في العبدِ يُطلّقُ الأمةَ ثنتين، ثمّ يُعتَقانِ في العِدّةِ " (٧)، والكلامُ عليهِ.
(٤) البخاري (٢٠/ ٢٣٥) ومسلم (٤/ ١٥٤). (٥) أحمد (المتن ٦/ ٦٢)، لم يعزه المزي في التحفة للنسائي. (٦) الشافعي (٥/ ٢٣٩)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩) من طريقه، وأخرج أيضاً نحوه عن عمر رضي الله عنه (٧/ ٣٦٨). (٧) تقدم.