وقال تعالى: " وإذا طَلَّقْتُم النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فلا تعضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهنَّ إذا تَراضَوا بيْنَهمْ بالمَعروفِ. . الآية "، فنهى الأولياءَ عن العَضلِ، فدلَّ على أنّ عُقدةَ النّكاحِ بأيديهم لا يصحُّ تزويجُ النّساءِ بدونهمْ، ويُؤيّدُهُ: ما قالَ الإمامُ أحمدُ: حدَّثنا وكيعٌ وعبدُ الرّحمن عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدةَ عن أبي موسى الأشعَريّ: قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا نكاحَ إلا بوَليٍّ " (١٦)، وقد أخرجهُ أبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وغيرُهُمْ من حديثِ إسرائيلَ وشَريك القاضي، وقيسِ بنِ الرّبيعِ، ويونسَ بن أبي إسحاقَ، وزُهَيْرِ بنِ مُعاويةَ، كلّهمْ عن أبي إسحاقَ كذلكَ.
قالَ الترمذيُّ: رواهُ شُعْبةُ، والثَّوريُّ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدَةَ مُرْسَلاً، قالَ: والأولُ: عندي: أصحُّ، وهكذا صحَّحهُ عبدُالرحمن بنُ مَهْدي، فيما حَكاهُ ابنُ خُزَيْمةَ
(١٢) البخاري (٢٠/ ١٢٨) ومسلم (٤/ ١٤٠). (١٣) البخاري (٢٠/ ١٢٨) ومسلم (٤/ ١٤١). (١٤) مسلم (٤/ ١٤١). (١٥) البخاري (٢٠/ ١٢٩). (١٦) أحمد (١٦/ ١٥٥) وأبو داود (١/ ٤٨١) والترمذي (٢/ ٢٨٠) وابن ماجة (١٨٨٠).