قد يُستدَلُّ بهِ على أنهُ يصحُّ وإنْ لمْ يذكرِ العَقِبَ أيضاً.
عن جابرٍ أنهُ قالَ: " إنّما العُمرى التي أجازَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أن يقولَ: هِي لكَ ولعَقبكَ، أما إذا قالَ: هيَ لكَ ما عشتَ، فإنّها ترجعُ إلى صاحبِها، قالَ مَعْمرٌ: وكانَ الزُّهريُّ يُفْتي بهِ " (٩)، رواهُ مُسلمٌ.
ففيهِ دلالةٌ للقولِ الثالث - وهو أنهُ إذا لمْ يذكر العقِبَ صحَّ، وتكونُ للمُعمرِ في أصل حياتِهِ، فإذا ماتَ رجَعَتْ إلى المُعمرِ، أو إلى ورَثَتِهِ، وإن كانَ قد ماتَ، ثمّ هو أصلٌ في الرُّقْبى.
وقدَ رَوى النِّسائيُّ عن ابنِ عبّاسٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ مثلَهُ، أو نحوَهُ.
وعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا رُقْبى، فمَن أُرقبَ شيئاً، فهي لهُ،
(٦) البخاري (١٣/ ١٧٩) ومسلم (٥/ ٦٨). (٧) مسلم (٥/ ٦٧). (٨) مسلم (٥/ ٦٨). (٩) مسلم (٥/ ٦٨). (١٠) أحمد (١٥/ ١٧٥) وأبو داود (٢/ ٢٦٣) والترمذي (٢/ ٤٠٢) والنسائي (٦/ ٢٧٢) وابن ماجة (٢٣٨٣) والنسائي (٦/ ٢٧٢) عن ابن عباس وعن زيد.