وعنه قال: أهدَتْ بعضُ أزواج النَّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إليه طعاماً في قَصْعَةٍ، فَضَرَبتْ عائشةُ القصعةَ بيَدِها، فألقَتْ ما فيها، فقال النَّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " طعامٌ بِطَعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ " (١٧). رواه أحمدُ والنسائيُّ وابن ماجة والترمذي وصححه، واللفظ له.
وعن عائشةَ مثلُ ذلك (١٨). رواه أحمد وأبو داود والنّسائي، وفيه: أن صَفيَّةَ كانت هي المُهدِية.
فيُؤخَذ من ذلك ردُّ المِثْل الصُّوري، وهو الذي صححه النواوي، قال: فإن أخذ عن القرض عِوَضاً جاز، لأن أرفق بالمُقْرَض.
ولحديث ابن عمر المتقدم: " أنه كان يَبيعُ بالدراهمِ فيأخُذُ الدنانير، ويبيعُ بالدنانيرِ فيأخُذُ الدارهمَ " (١٩).
(١٧) أحمد (١٥/ ١٤٨) والنسائي (٧/ ٧١) وابن ماجة (٢٣٣٤) والترمذي (٢/ ٤٠٦). (١٨) أحمد (١٥/ ١٤٧) وأبو داود (٢/ ٢٦٧) والنسائي (٧/ ٧١). (١٩) تقدم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute