عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ: " أنهُ عليهِ السلامُ نَهى عن بيعِ السّلاحِ في الفِتنةِ " (٤١)، رواهُ أبو بكر بن أبي عاصمٍ، وابنُ عَديٍّ من طُرقٍ عن أبي رَجاءٍ عنهُ، والصحيحُ: أنهُ موقوفٌ عليهِ كما رواهُ عبدُ الله بنُ أحمدَ، وعلّقهُ البخاريُّ عنهُ.
عن النُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ، سمعتُهُ عليهِ السلامُ وهو يقولُ: " الحلالُ بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّن، وبينَ ذلكَ أُمورٌ مُشْتَبِهاتٌ، فمَنْ اتَّقى الشُّبُهاتِ اسْتبرَأَ لدينهِ وعِرضِهِ، ومنْ وقَعَ في الشُّبُهاتِ وقعَ في الحَرامِ. . الحديث " (٤٢)، أخرجاهُ.
(٣٦) غير واضح بالأصل، ولعله " لما يناله من الأسر في يد الكافر " أو ما يشبه ذا. (٣٧) أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢١) من طرق في الكبرى وإسناد بعضها: حسن. (٣٨) لعله سقط منه: عاشرها وهو: " وعاصرها " كما هو ثابت عند ابن ماجة (٢/ ١٢٢) وأحمد (٢/ ٧١). (٣٩) أحمد (١٦/ ١١٦) وأبو داود (٢/ ٢٩٢) وابن ماجة (٣٣٨٠). (٤٠) الترمذي (٢/ ٣٨٠) وابن ماجة (٣٣٨١). (٤١) البخاري معلقاً (١١/ ٢١٩). (٤٢) البخاري (١١/ ١٦٥) ومسلم (٥/ ٥٠).